للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٢٣٦ - إذا وكله إنسان في شراء عبدٍ بثمنٍ بعينه سلِّمه إليه، ثم حجر على الموكل لفلسٍ، بطلت الوكالة.

ولو وكله أن "يشتري في الذمة، ثم حجر عليه لفلسٍ لم تبطل.

والفرق: أن المحجور عليه ممنوع من التصرف في أعيان ماله بنفسه، فكذا توكيله؛ لأن ذلك فائدة الحجر.

بخلاف ما إذا وكله في الشراء في الذمة؛ لأن المفلس لا يُمنع من التصرف في ذمته، فلم تبطل الوكالة (١).

فصل

٢٣٧ - إذا وكَّل زوجته وطلَّقها، لم تبطل الوكالة (٢).

ولو وكَل عبده، ثم زال مِلْكه عنه بطلت (٣).

والفرق: أن توكيله العبد أمرٌ يلزمه امتثاله، فبطل بزوال ملكه عنه؛ لأنه حينئذٍ لا يلزمه امتثال أمره.

بخلاف الزوجة، فإن توكيلها إذنٌ لها في التصرف، والإذن لا يبطل بطلاقها (٤).


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٥/ ١٢٤، الشرح الكبير، ٣/ ١٠٥، المبدع، ٤/ ٣٦٣، كشاف القناع، ٣/ ٤٦٨ - ٤٦٩، مطالب أولي النهى، ٣/ ٤٥٤.
(٢) انظر: المغني، ٥/ ١٢٥، الشرح الكبير، ٣/ ١٠٧، الإقناع، ٢/ ٢٣٧، منتهى الإرادات، ١/ ٤٤٧.
(٣) في أحد الوجهين في المذهب.
والوجه الآخر وهو الصحيح في المذهب: أنها لا تبطل؛ لأن زوال ملكه لا يمنع ابتداء الوكالة، فلا يقطع استدامتها.
انظر: الهدا ية، ١/ ١٦٩، المغني، ٥/ ١٢٥، الإنصاف، ٥/ ٣٧١، الإقناع، ٤/ ٢٣٧، منتهى الإرادات، ١/ ٤٤٧.
(٤) انظر: المغني، ٥/ ١٢٥، الشرح الكبير، ٣/ ١٠٦ - ١٠٧.

<<  <   >  >>