للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو عيَّن له الغنم المرعية انعكست هذه الأحكام (١).

والفرق: أنه في الأولى استأجره مطلقًا، فحمل على العرف، فلهذا كان عليه ما جرى العرف به (٢).

بخلاف ما إذا عيَّن الغنم، فإن العقد يتناولها وحدها بأعيانها، فلم يلزمه أن يرعى سواها، ولا يستبدل بها، كما لا يجوز أن يستبدل بالأجير (٣).

فَصْل

٣١٩ - إذا استأجره لحمل الخمر للشرب لم يصح.

ولو كان للإراقة صح (٤).

والفرق: أن حملها للشرب حرامٌ، بدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لعن حاملها، والمحمولة إليه"، كما ["لعن شاربها" متفق عليه] (٥). والإجارة لنفع محرمٍ لا تصح.


(١) انظر المسألة في: المصادر السابقة.
(٢) انظر: المغني، ٥/ ٥٤٥، الشرح الكبير، ٣/ ٣٦٣، القواعد لابن رجب، ص، ١٦٧.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٥٤٤، الشرح الكبير، ٣/ ٣٦٢، كشاف القناع، ٤/ ٣٦.
(٤) انظر المسألتين في: الكافي، ٢/ ٣٠٢، المحرر، ١/ ٣٥٦، الفروع، ٤/ ٤٢٧، منتهى الإرادات، ١/ ٤٨٠.
(٥) كتب في الأصل (متفق عليه، كما لعن شاربها) والتصويب من فروق السامري، ق، ٧٦/ ب.
هذا والحديث ليس متفقًا عليه، بل لم يخرجه البخاري، ولا مسلم، وإنما رواه أبو داود في سننه، ٣/ ٣٢٦ عن ابن عمر، ورواه عنه ابن ماجة في سننه، ٢/ ٢٥٥، وأحمد في مسنده كما في الفتح الرباني، ١٧/ ١٣٥.
ورواه أحمد أيضًا عن ابن عباس، كما في الفتح الرباني، ١٦/ ١١٦.
قال المنذري في الترغيب والترهيب، ٣/ ٣٥٠ عن رواية ابن عباس: رواه أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
ورواه الترمذي في سننه، ٣/ ٥٨٩ عن أنس بن مالك، ورواه عنه ابن ماجة في سننه، ٢/ ٢٥٥.
وقال عنه ابن حجر في التلخيص الحبير، ٤/ ٧٣: ورواه الترمذي وابن ماجة، ورواته ثقات.
وصحح الحديث في إرواء الغليل، ٨/ ٥٠.

<<  <   >  >>