للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن المدين أصلٌ، وضامنه فرعه، فإذا برئ الأصل برئ الفرع، كما لو برئ بالأداء.

بخلاف ما إذا برئ الضامن؛ لأن إبراءه فسخ لكفالته، وفسخ الكفالة لا تبرئ المدين من الدين.

وأيضًا، فالضامن وثيقةٌ كالرهن، فإذا أُبرئ المدين أو أدى، انفك الرهن.

وليس كذلك إذا برئ الكفيل؛ لأن إبراءه كفك الرهن، ولو انفك الرهن لم يبرأ المدين (١).

فصل

٢١٨ - إذا ضمن رجل عن آخر ألفًا، فدفع إلى رب المال بها عرضًا يساوي خمسمائةٍ، لم يرجع الضامن على المضمون عنه بأكثر من قيمة السِّلعة (٢).

ولو اشترى شقصًا بألفٍ، فدفع إلى البائع بها عرضًا يساوي خمسمائةٍ، لم يكن للشفيع أن يأخذ المبيع إلا بألفٍ (٣).

والفرق: أن الضامن التزم قضاء دين المضمون عنه، وذلك كالمعاوضة فلا يرجع بأكثر مما غرم (٤).

بخلاف المشتري، فإن الألف لزمته بالعقد، ولكن البائع تبرع له بإسقاط


(١) انظر: المغني، ٤/ ٦٠٥، الشرح الكبير، ٣/ ٣٥، المبدع، ٤/ ٢٤٩، مطالب أولي النهي، ٣/ ٢٩٨.
(٢) انظر الهداية، ١/ ١٥٦، الكافي، ٢/ ٢٣٢، المبدع، ٤/ ٢٥٨، غاية المنتهى، ٢/ ١٠٥.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٩٨، الكافي، ٢/ ٤٢٥، الفروع، ٤/ ٥٣٢.
حيث نصت هذه المصادر وغيرها على: أن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد، وما وجد بعد ذلك من حط أو زيادة، فإنها لا تلزم في حق الشفيع.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ٦٠٩، الشرح الكبير، ٣/ ٤٣، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣٠٨.

<<  <   >  >>