(٢) في الأصل (عليه) والتصويب من فروق السامري، ق، ١٠٥/ ب، (العباسية).(٣) انظر: المغني، ٧/ ١٣٢ - ١٣٣، الشرح الكبير، ٤/ ٤٣١، المبدع، ٧/ ٢٨٠، كشاف القناع، ٥/ ٢٥٢.(٤) في قول في المذهب.والقول الآخر: أنه لا يقع بها إلا واحدة وإن نوى ثلاثًا؛ لأنها لا تحتمل غير الواحدة.قال بهذا القاضي، والموفق، وصاحب الشرح الكبير، ونص عليه في الإقناع.انظر: المغني، ٧/ ١٣٢، الشرح الكبير، ٤/ ٤٣٠، الإنصاف، ٨/ ٤٨٥، الإقناع، ٤/ ١٢، كشاف القناع، ٥/ ٢٥٢.(٥) في الأصل (الطلاق) والتصويب من فروق السامري، ق، ١٠٥/ ب، (العباسية).(٦) انطر الكافي، ٣/ ١٧٩، الإنصاف، ٩/ ٩، الإقناع، ٤/ ١٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦٤.(٧) انظر: كشاف القناع، ٥/ ٢٥٢، مطالب أولي النهى، ٥/ ٣٥٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute