للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو قال: كلي، ونوى الطلاق، لم تطلق (١).

والفرق: أن قوله: تجرَّعي، يريد به مرارة الطلاق، فوقع به الطلاق مع النية، كسائر الكنايات.

بخلاف قوله: كلي، فإنه لا ينبئ عنه (٢)، فلم يقع، كما لو قال: سبحان الله (٣).

فَصل

٤٦٦ - إذا قال لزوجته: أنت واحدةٌ بالرفع، ونوى الثلاث، طلقت ثلاًثا (٤).

ولو قال: أنت طالقٌ واحدةً، ونوى الثلاث (٥) لم يقع إلا واحدةً. في أصح الوجهين (٦).

والفرق: أن قوله في الأولى كنايةٌ خفيةٌ؛ لأن معناه: أنت منفردةٌ عن الزوج، فإذا نوى الثلاث وقع؛ لأن الكناية الخفية يقع بها ما نواه (٧).

بخلاف الثانية، فإن لفظ الواحدة فيها منصوب، فيراد العدد، وتضمين


(١) انظر: المقنع، ٣/ ١٥٠، المحرر، ٢/ ٥٥، الفروع، ٥/ ٣٨٩، الإقناع، ٤/ ١٢.
(٢) في الأصل (عليه) والتصويب من فروق السامري، ق، ١٠٥/ ب، (العباسية).
(٣) انظر: المغني، ٧/ ١٣٢ - ١٣٣، الشرح الكبير، ٤/ ٤٣١، المبدع، ٧/ ٢٨٠، كشاف القناع، ٥/ ٢٥٢.
(٤) في قول في المذهب.
والقول الآخر: أنه لا يقع بها إلا واحدة وإن نوى ثلاثًا؛ لأنها لا تحتمل غير الواحدة.
قال بهذا القاضي، والموفق، وصاحب الشرح الكبير، ونص عليه في الإقناع.
انظر: المغني، ٧/ ١٣٢، الشرح الكبير، ٤/ ٤٣٠، الإنصاف، ٨/ ٤٨٥، الإقناع، ٤/ ١٢، كشاف القناع، ٥/ ٢٥٢.
(٥) في الأصل (الطلاق) والتصويب من فروق السامري، ق، ١٠٥/ ب، (العباسية).
(٦) انطر الكافي، ٣/ ١٧٩، الإنصاف، ٩/ ٩، الإقناع، ٤/ ١٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦٤.
(٧) انظر: كشاف القناع، ٥/ ٢٥٢، مطالب أولي النهى، ٥/ ٣٥٠.

<<  <   >  >>