للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الشفعة

[فَصْل]

٢٩٩ - إذا باع المشتري الشقص (١) المشفوع، نقض الشفيع، وأخذ بالشفعة (٢).

[٣٦/أ] ولو باع الولد ما وهبه /له أبوه، لم يكن للأب نقض البيع والرجوع في الهبة (٣).

والفرق: أن الواهب سلَّط الموهوب له على التصرف في الموهوب، فلم يكن له نقضه بعد ذلك.

بخلاف الشفيع، فإنه لم يسلط المشتري على التصرف، بل تصرف بغير إذنه، وحقه مقدمٌ على حق المشتري، فكان له نقضه، كما لو باع ملكه بغير إذنه (٤).


(١) الشقص لغة: بكسر الشين، القطعة من الأرض، والجزء من الشيء، يجمع على أشقاص وشقاص، والشقيص: الشريك.
انظر: لسان العرب، ٧/ ١٨، المطلع، ص، ٢٧٨.
(٢) وله الخيار بالأخذ بأي ثمن البيعتين شاء.
انظر: الهداية، ١/ ١٩٩، المقنع، ٢/ ٢٦٨، المحرر، ١/ ٣٦٦، منتهى الإرادات، ١/ ٥٣١.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٢١٢، الكافي، ٢/ ٤٧٠، الإنصاف، ٧/ ١٤٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٧.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٧١/ ب.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ٢/ ١١٧ - ١١٨.

<<  <   >  >>