للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف منفعة البضع، فإنه لو تعذَّر المهر لم يمكن الرجوع فيها (١).

فَصل

٤٤٣ - إذا زوج أم ولده، ثم أوصى لها بمهرها الحال في ذمة الزوج صحت الوصية، فإذا عتقت بموت سيدها ملكته، ولم يكن لها منع نفسها حتى تقبضه.

ولو أعتقها حال حياته، ثم زوجها بمهرٍ حالٍ، كان لها منع نفسها حتى تقبضه (٢).

والفرق: أنها في الأولى ملكته بالوصية، فلم يكن لها منع نفسها لقبضه، كما لو كان لها عليه دينٌ.

بخلاف الثانية، فإنها ملكته بعقد النكاح في مقابلة الاستمتاع، فملكت المنع حتى تقبض (٣)، كما تقدَّم في الفصل الذي قبله.

فَصل

٤٤٤ - إذا أصدقها خشبًا فشقته أبوابًا فزادت قيمته، ثم طلَّقها قبل الدخول، لم يكن له الرجوع بنصفه، ولو بذلت له النصف بزيادته، لم يلزمه قبوله.

عند القاضي (٤).

ولو كان فضةً فصاغته حليًا، لزمه قبوله.

والفرق: أن الفضةً يجيء منها بعد الصَّوغ ما يجيء منها قبله، فهو زائدٌ من كلِّ وجهٍ، فلزمه قبوله.


(١) انظر: المغني، ٦/ ٧٣٧، الشرح الكبير، ٤/ ٣٣٦. ٥/ ١٢٣، المبدع، ٧/ ١٧٥، كشاف القناع، ٥/ ١٦٣.
(٢) لأنها صارت حرة، وتقدم في الفصل السابق: أن الحرة لها ذلك.
(٣) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٩٩/ أ، (العباسية).
(٤) قاله في كتاب المجرد.
انظر: فروق السامري، ق، ٩٩/ أ، (العباسية).

<<  <   >  >>