للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما حرم استعماله حرم اتخاذه، كالطنبور (١).

بخلاف الجواهر، فإن الشرع لم يرد بتحريم استعمالها، فاتخاذها تبع له (٢).

فصل

٩ - إذا اشتبه طهور بنجس تحرَّى (٣)، وشرب إن اضطر.

وتيمم للطهارة، ولم يتحر.

والفرق: أنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية (٤).

بخلاف تحري المضطر إلى الشرب؛ لأنه يباح للضرورة، كأكل الميتة.

وأيضًا لا فائدة للتحري في الأولى (٥)، للشك في حصول الطهارة به، والحدث متيقن (٦)، فلا تبرأ ذمته من الصلاة.

بخلاف الشرب، فإن فيه إحياء النفس، غايته: أنه شرب النجس، فذلك جائز للمضطر (٧).


(١) الطنبور: آلة من آلات اللهو والطرب، ذت أعناق وأوتار.
انظر: المعجم الوسيط، ٢/ ٥٦٧.
(٢) انظر: المغني، ١/ ٧٧، الشرح الكبير، ١/ ٢١، المبدع، ١/ ٦٦.
(٣) التَّحري: طلب ما هو أولى بالاستعمال في غالب الظن.
انظر: المطلع، ص، ٨، القاموس المحيط، ٤/ ٣١٦.
(٤) فإنه لا يجوز تحري الأجنبية والتزوج بها؛ لأن الشك طرأ على أصل حرام، فلم يجز له التحري؛ لاحتمال الوقوع في الحرام.
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص، ٧٤.
(٥) هي الأولى باعتبار البدء في التعليل لحكمها في الفرق، وإلا فهي المسألة الثانية باعتبار إيراد المصنف للمسألتين.
(٦) فلا يرتفع بالشك، بناءً على القاعدة الفقهية المشهورة "اليقين لا يزول بالشك ".
(٧) انظر المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، ١/ ٦٠ - ٦٢، الشرح الكبير، ١/ ١٩ - ٢٠، كشاف القناع، ١/ ٤٧ - ٤٨.

<<  <   >  >>