انظر: المعجم الوسيط، ٢/ ٥٦٧. (٢) انظر: المغني، ١/ ٧٧، الشرح الكبير، ١/ ٢١، المبدع، ١/ ٦٦. (٣) التَّحري: طلب ما هو أولى بالاستعمال في غالب الظن. انظر: المطلع، ص، ٨، القاموس المحيط، ٤/ ٣١٦. (٤) فإنه لا يجوز تحري الأجنبية والتزوج بها؛ لأن الشك طرأ على أصل حرام، فلم يجز له التحري؛ لاحتمال الوقوع في الحرام. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص، ٧٤. (٥) هي الأولى باعتبار البدء في التعليل لحكمها في الفرق، وإلا فهي المسألة الثانية باعتبار إيراد المصنف للمسألتين. (٦) فلا يرتفع بالشك، بناءً على القاعدة الفقهية المشهورة "اليقين لا يزول بالشك ". (٧) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ١/ ٦٠ - ٦٢، الشرح الكبير، ١/ ١٩ - ٢٠، كشاف القناع، ١/ ٤٧ - ٤٨.