للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل

٥٨٥ - / لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة (١). [٦٨/ ب]

وتسقط نفقة القريب (٢).

والفرق: أن نفقة القريب مواساةٌ، بدليل: عدم وجوبها مع الفقر، فتسقط بمضي الزمان.

بخلاف نفقة الزوجة، فإنها عوضٌ في مقابلة تسليمها نفسها، فلم تسقط بمضي الزمان، كالأجرة (٣).

فَصْل

٥٨٦ - إذا رضيت زوجة المعسر بالمقام معه بلا نفقةٍ وهي حرةٌ، فلها ذلك (٤).

بخلاف الأمة (٥).

والفرق: أن الحق في النفقة للحرة، فسقطت باختيارها.

والحق لسيد الأمة لا لها؛ لأنَّ نفقتها تلزمه مع عسر زوجها، فاعتبر رضاه دونها (٦).

فَصْل

٥٨٧ - تجب نفقة الزوجة مع الإعسار (٧).


(١) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٢) انظر: الكافي، ٣/ ٣٨٠، المحرر، ٢/ ٥١١، الإقناع، ٤/ ١٥٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٨١.
(٣) انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ٢٣٩، المغني، ٧/ ٥٧٨، الشرح الكبير، ٥/ ١٢١، المبدع، ٨/ ١٩٩.
(٤) تقدمت المسألة في الفصل (٥٨٢).
(٥) تقدمت المسألة في الفصل (٥٨١) مع الإشارة هناك إلى أن الصحيح في المذهب: أن لها ذلك كالحرة.
(٦) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٣/ أ.
(٧) فتكون ديناً في ذمته بمقدار ما يجب على المعسر حتى يقدر على أدائها. =

<<  <   >  >>