للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعتبرة بين النصب (١).

والفرق: أنا لو أوجبنا الزكاة في الوقص (٢) لم يخل: إما أن نوجب في ست من الإبل شاتين، فنجحف برب المال.

أو شاةً وخُمسًا، فيفضي إلى سوء المشاركة، واختلاف الأيدي، فضرب الشرع الأوقاص لطفًا بأرباب الأموال.

بخلاف زكاة النقدين والزروع والثمار، فإنه إذا أخذ مما زاد على النصاب أخذ بالحساب، ولا يفضي إلى ما ذكرنا من الضرر.

وأيضًا: فإنها أموال تتجزأ وتتبعض، بخلاف المواشي (٣).

فَصل

٧٤ - إذا ورث جماعةً أموالًا فيها زكوي، فحصل لكل منهم نصاب، أو حصل النصاب لجماعتهم (٤)، وجبت الزكاة فيه قبل القسمة (٥).


= انظر: لسان العرب، ٧/ ١٠٦، القاموس المحيط، ٢/ ٣٢١.
واصطلاحًا: ما بين الفريضتين من نصاب زكاة بهيمة الأنعام، مما لا زكاة فيه.
انظر: غاية المنتهى، ١/ ٢٩٤، كشاف القناع، ٢/ ١٨٩.
(١) انظر المسألتين في:
المقنع، ١/ ٢٨٧، الفروع، ٢/ ٣٢١، الإقناع، ١/ ٢٤٣.
(٢) في الأصل (الوقصي) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٨/ أ.
(٣) انظر: المغني، ٢/ ٧٠٢، المبدع، ٢/ ٢٩٢.
(٤) قوله: (أو حصل النصاب لجماعتهم) إنما يحصل النصاب لجماعتهم إذا كان المال الزكوي من بهيمة الأنعام، وكانت سائمة، فإنه إذا كان كذلك، فإن هذا المال يكون خلطة بين الورثة، فتجب الزكاة فيه قبل القسمة، أما إن كان المال من غير بهيمة الأنعام، فإنه لا تجب فيه زكاة قبل القسمة؛ لأن الخلطة لا تصح فيه، لاختصاصها ببهيمة الأنعام في الصحيح من المذهب.
ولذا فإن صاحب الأصل (السامري) مثَّل في هذه المسألة بالماشية، ولم يطلق كما أطلق المصنف هنا.
انظر: فروق السامري، ١٨/ أ، المغني، ٢/ ٦١٩، الشرح الكبير، ١/ ٦٣٠، غاية المنتهى، ١/ ٢٨٨.
(٥) بمعنى: أن هذا المال يجري في حول الزكاة من حين ملكه بموت المورث، =

<<  <   >  >>