واصطلاحًا: ما بين الفريضتين من نصاب زكاة بهيمة الأنعام، مما لا زكاة فيه. انظر: غاية المنتهى، ١/ ٢٩٤، كشاف القناع، ٢/ ١٨٩. (١) انظر المسألتين في: المقنع، ١/ ٢٨٧، الفروع، ٢/ ٣٢١، الإقناع، ١/ ٢٤٣. (٢) في الأصل (الوقصي) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٨/ أ. (٣) انظر: المغني، ٢/ ٧٠٢، المبدع، ٢/ ٢٩٢. (٤) قوله: (أو حصل النصاب لجماعتهم) إنما يحصل النصاب لجماعتهم إذا كان المال الزكوي من بهيمة الأنعام، وكانت سائمة، فإنه إذا كان كذلك، فإن هذا المال يكون خلطة بين الورثة، فتجب الزكاة فيه قبل القسمة، أما إن كان المال من غير بهيمة الأنعام، فإنه لا تجب فيه زكاة قبل القسمة؛ لأن الخلطة لا تصح فيه، لاختصاصها ببهيمة الأنعام في الصحيح من المذهب. ولذا فإن صاحب الأصل (السامري) مثَّل في هذه المسألة بالماشية، ولم يطلق كما أطلق المصنف هنا. انظر: فروق السامري، ١٨/ أ، المغني، ٢/ ٦١٩، الشرح الكبير، ١/ ٦٣٠، غاية المنتهى، ١/ ٢٨٨. (٥) بمعنى: أن هذا المال يجري في حول الزكاة من حين ملكه بموت المورث، =