للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الثانية، فإن الجماع الضعيف يخلصه من الإيلاء (١).

فَصْل

٥٢٩ - إذا قال: إن وطئتك فللَّه عليَّ صوم شهر، فهل يكون موليًا؟ فيه روايتان (٢).

فإن قلنا: يكون موليًا، فقال: إن وطئتك فللَّه عليَّ صوم هذا الشهر، لم يكن موليًا. قولًا واحدًا (٣).

والفرق: أنه إذا أطلق الشهر أمكن أن يصومه بعد وطئه، ومضي مدة التربص، فصار كما لو قال في المحرم: إن وطئتك فللَّه عليَّ صوم ذي الحجة من هذه السنة، ولو قال ذلك كان موليًا، فكذلك هاهنا.

بخلاف الثانية، فإنه إذا ترك الوطء فيه انحلَّ نذره؛ لأنه إذا وطئ بعده امتنع فعل المنذور، فكأنه قد حلف على ترك الوطء شهرًا، فلا يكون موليًا بذلك (٤)، فافترقا.

فَصْل

٥٣٠ - إذا فاء (٥) المولي بعد المدة تخلَّص من .....................................


(١) انظر: المغني، ٧/ ٣١٢، الشرح الكبير، ٤/ ٥٣٧، المبدع، ٨/ ٥، كشاف القناع، ٥/ ٣٥٤.
(٢) وتسمى هذه المسألة: مسألة الحلف بالنذر.
وأصح الروايتين في المذهب: أنه لا يكون موليًا إذا حلف بالنذر.
انظر: الجامع الصغير، ق، ٨١/ أ، المغني، ٧/ ٢٩٩، الشرح الكبير، ٤/ ٥٣٩، الإنصاف، ٩/ ١٧٣، غاية المنتهى، ٣/ ١٧٧.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ٤٦، الكافي، ٣/ ٢٣٩، المحرر، ٢/ ٨٦، الفروع، ٥/ ٤٧٦.
(٤) انظر: المغني، ٧/ ٢٩٩، الشرح الكبير، ٤/ ٥٣٩، المبدع، ٨/ ٩، كشاف القناع، ٥/ ٣٥٦.
(٥) أي: رجع.
والفيئة في اللغة: الرجوع عن الشيء الذي لابسه الإنسان وباشره، ومنه: فاء الظل: إذا رجع من جانب المغرب إلى المشرق. =

<<  <   >  >>