للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأواقي (١) من مسكٍ، ولا أُرى النجاشيَّ إلا قد مات، ولا أُرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت على فهي لك، قالت: وكان كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وردت عليه هديته، فأعطى كلَّ امرأةٍ من نسائه أوقيةً. وأعطى أمَّ سلمة بقية المسك

والحلة" رواه الإمام أحمد (٢).

[٤٠/أ] وهذا صريح في أن المهدى إليه إذا مات بطل / حكمها.

فَصْل

٣٣٤ - يقبل الأب الهبة لولده الصغير.

ولا تقبل الأم.

والفرق: أن الأب وليه، فيقبضها، كسائر أمواله.

بخلاف الأم، فإنها لا ولاية لها، كالأجنبي (٣).

فَصْل

٣٣٥ - إذا أعمره دارًا فقال: هي لك عمرك ونحوه، كانت له ولورثته بعده (٤)


= واحد، أو ثوب واحد له بطانة.
انظر: النهاية في غريب الحديث، ١/ ٤٣٢، القاموس المحيط، ٣/ ٣٥٩.
(١) الأواقي: جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، وحدة وزن، زنتها: سبعة مثاقيل، وبالدراهم: أربعون درهمًا، وتساوي= ١٢٧ غرام.
انظر: لسان العرب، ١٠/ ١٢، معجم لغة الفقهاء، ص، ٩٧.
(٢) في مسنده كما في الفتح الرباني، ١٥/ ١٧١.
قال في مجمع الزوائد، ٤/ ١٤٨: رواه أحمد والطبراني، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثَّقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقال في إرواء الغليل، ٦/ ٦٢: ضعيف، أخرجه أحمد، وابن حبان.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٥/ ٦٦٠ - ٦٦١، الشرح الكبير، ٣/ ٤٢٨، مطالب أولي النهى، ٤/ ٣٨٨.
(٤) انظر: مختصر الخرقي، ص، ٧٩، الهداية، ١/ ٢١٢، المقنع، ٢/ ٣٣٦، الإقناع، ٣/ ٣٤.

<<  <   >  >>