(٢) انظر: المغني، ٩/ ٤٧٧. (٣) في قول في المذهب. قال به القاضي. والقول الآخر: أن له أن يفديه كما يفدي غيره من عبيدة. واختار القول بهذا صاحب المغني، والشرح الكبير، وأطلق القولين في الفروع. انظر: المغني، ٩/ ٤٧٨، الشرح الكبير، ٦/ ٤٣٩، الفروع، ٥/ ١١٩. (٤) انظر: المغني، ٩/ ٤٧٨، الشرح الكبير، ٦/ ٤٣٩. (٥) ٩/ ٤٧٨، وكذا في الشرح الكبير، ٦/ ٤٣٩. (٦) وأطال رحمه الله في الانتصار لذلك والإجابة عن ما ذكره القاضي، فمما قاله: (وقولهم: لا يتصرف فيه قلنا: إلَّا أن كسبه له، وإن عجز المكاتب صار رقيقًا معه لسيده، وإن أدى المكاتب لم يتضرر السيد بعتقهم وانتفع به المكاتب، وإذا دار أمره بين نفع وانتفاء ضرر وجب أن لا يمنع منه). (٧) انظر: الهداية، ١/ ٢٤٤، المقنع، ٢/ ٥١٠، المحرر، ٢/ ١٠، الفروع، ٥/ ١٢٠.