للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل

٦٠٨ - إذا جنى على أذن غيره فشلَّت وجبت حكومة (١) (٢).

ولو كانت يداً وجبت ديتها (٣). ذكره في المجرد.

والفرق: أن شلل اليد يذهب نفعها.

بخلاف الأذن، فإن منفعتها تبقى مع شللها (٤).

فَصْل

٦٠٩ - إذا قال حرٌ لحرٍ: شجني، ففعل، لم يلزمه شيءٌ. في أصح الروايتين.

ولو قال ذلك عبدٌ، لزمه أرش الجناية لمولاه (٥).

والفرق: أن الجناية في الأولى حصلت في حق المستحق لأرشها بإذنه، فسقط موجبها.

بخلاف العبد، فإن الجناية حصلت في ملك السيد بغير إذنه، فلزم


= الكافي، ٤/ ١٠٠، ١٠٦، الشرح الكبير، ٥/ ٢٨١ - ٢٨٢، المبدع، ٨/ ٣٧٨ - ٣٧٩، كشاف القناع، ٦/ ٣٨، ٤٠.
(١) الحكومة لغة: بضم الحاء، اسم من حكم، بمعنى: قضى، فالحكومة: القضية المحكوم فيها.
انظر: المطلع، ص ٣٩٨، القاموس المحيط، ٤/ ٩٨.
واصطلاحاً: أن يقوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثمَّ يقوَّم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فهو له بقسطه من الدية.
انظر: الكافي، ٤/ ٩٤، المحرر، ٢/ ١٤٤.
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ٨٧، الكافي، ٤/ ٩٩، المحرر، ٢/ ١٤٠، الإقناع، ٤/ ٢١٩.
(٣) انظر: الجامع الصغير، ق، ٩٥/ ب، الهداية، ٢/ ٩٠، الكافي، ٤/ ١١٠، الإقناع، ٤/ ٢٢٤.
(٤) انظر: الكافي، ٤/ ٩٩، ١١٠، المغني، ٨/ ٩، ٢٨، المبدع، ٨/ ٣٧٨.
(٥) انظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ٥/ ب، الإنصاف، ٩/ ٤٥٥، المحرر، ٢/ ١٢٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٩٨.

<<  <   >  >>