للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن خرجت للنصف عتق وسرى إلى باقيه، وقوِّم عليه (١).

فصل

٧٨٩ - إذا قال لعبده: إن ملكتك فأنت حر، عتق.

ولو قال: إن اشتريتك فأنت حر، لم يعتق.

والفرق: أن بقاءه في ملكه ملكه، وبقاؤه على الشراء ليس شراء، فتفارقا (٢).

فَصل

٧٩٠ - إذا قال لرجل: أعتق عبدك هذا (٣) وعليَّ ثمنه، فالثمن على السائل، والولاء والعتق للمسؤول.

ولو قال: أعتقه عني، فالعتق والولاء للسائل (٤).

والفرق: أنه في الأولى قد أعتقه المعتق عن نفسه لا عن السائل، فلذلك كان الولاء له، لقوله عليه السلام: "الولاء لمن أعتق" متفق عليه (٥)، وإنما لزمه ثمنه لأن عتق العبد إتلاف من السائل، استدعى ذلك بشرط الضمان فلزمه، كقوله: ألق متاعك في البحر، وعليَّ ثمنه.

بخلاف الثانية، فإنه إذا أعتقه عن السائل بأمره صار/ كالمملك له، ودخل في ملك السائل وعتق عليه، ولا يفتقر إلى قبض، لكونه متعينًا، فإذا ملكه وقع العتق عنه، وكان الولاء له (٦). [٩٠/ أ]


(١) انظر: المغني، ٧/ ٢٥٣، الشرح الكبير، ٤/ ٥١٢.
(٢) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٦٩/ ب. (العباسية).
وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ٢٤٧.
(٣) في الأصل (عني) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٦٩/ ب. (العباسية).
(٤) سواء قال له: وعليَّ ثمنه، أو لم يقله.
انظر: فروق السامري، ق، ١٦٩/ ب. (العباسية).
(٥) انظر: صحيح البخاري، ٢/ ٢٠، صحيح مسلم، ٤/ ٢١٣.
(٦) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٦٩/ ب. (العباسية).

<<  <   >  >>