(٢) انظر: الكافي، ٣/ ٩٢، المحرر، ٢/ ٣٣، الإقناع، ٣/ ٢٢٢، منتهى الإرادات، ٢/ ٢١٢.(٣) أي: بعد ثبوت العقد، ولزوم البيع.انظر: المقنع، ٢/ ٥٤، المحرر، ١/ ٣٣١، الإقناع، ٢/ ١٠٦، منتهى الإرادات، ١/ ٣٦٨.(٤) المفوّضة لغة: بكسر الواو وفتحها، فالكسر اسم فاعل، والفتح اسم مفعول، واشتقاقها من فوض أمره إليه، أي: سلَّم أمره ورده إليه.انظر: المطلع، ص ٣٢٧، المصباح المنير، ٢/ ٤٨٣.وفي الاصطلاح: نوعان.الأول: تفويض البضع، وإليه ينصرف الإطلاق.وهو أن يزوج الأب ابنته المجبرة بغير صداق، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق، سواء سكت عن الصداق، أو شرط نفيه.والثاني: تفويض المهر.وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو على ما شاء، أو شاء أجنبي، أو يقول: على ما شئنا أو حكمنا ونحوه.انظر: الإقناع، ٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٢١٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute