للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٣٦٦ - يصح قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي وبعده (١).

ولا يصح قبول الموصى له إياها إلا بعد الموت (٢).

والفرق: أن الوصية له إيجاب بالحق بعد الموت؛ لأنا لو جعلنا الإيجاب قبل الموت، والملك بعده، لكان ذلك تعليقًا للتملك بالشرط، وذلك لا يجوز، فثبت أن الإيجاب بعد الموت، فوجب أن يكون القبول بعده لا قبله، لأن القبول لا يتقدم الإيجاب.

وهذا بخلاف الموصى إليه، فإنه يتصرف بإذن الموصي، وإذنه قد وجد بعقد الوصية، فصح القبول في تلك الحال وبعد الموت، كقبول الوكيل الوكالة، فيكون الإيجاب بالعقد، والتسليط على التصرف بعد الموت، ولا محذور فيه هنا، بل غايته: أنه علَّق الإذن في التصرف بالموت، ومثل ذلك سائغ، كالوكالة المؤقتة (٣).

فصل

٣٦٧ - تصح الوصية مع تأخير قبولها إلى ما بعد الموت (٤)

ولو أخَّر قبول الهبة لم يصح (٥).


(١) انظر: الهداية، ١/ ٢١٧، المقنع، ٢/ ٣٩٥، المحرر، ١/ ٣٩٢، الروض المربع، ٢/ ٢٤٩.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ٢١٥، المقنع، ٢/ ٣٦١، المحرر، ١/ ٣٨٤، الروض المربع، ٢/ ٢٤٥.
(٣) انْظر المغنىِ، ٦/ ١٤١، الشرح الكبير، ٣/ ٥٨٩، المبدع، ٦/ ١٠٤، مطالب أولي النهي، ٤/ ٥٣٤.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ٢/ ٣٠٧.
(٤) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٥) أي: إن أخر القبول عن المجلس، أو تشاغلا بما يقطعه لم تصح؛ كالبيع.
انظر: الكافي، ٢/ ٤٦٦، الإنصاف، ٧/ ١١٩، كشاف القناع، ٤/ ٣٠٠، مطالب أولي النهي، ٤/ ٣٨٥.

<<  <   >  >>