للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الظهار، فإن أكثر ما فيه أنه يتضمن تحريمها عليه قبل الكفارة، وهذا يوجد قبل النكاح، كما يوجد بعده (١)، فظهر الفرق.

فَصْل

٥٣٦ - إذا قال لأجنبيةٍ: أنت علي كظهر أمي، ونوى في تلك الحال، صار مظاهرًا.

ولو قال: أنت علي حرامٌ، ونوى في تلك الحال، لم يصر مظاهرًا.

والفرق: أن قوله في الأولى صريحٌ في الظهار في الزوجة والأجنبية، وإذا نوى به في تلك الحال لم يقبل؛ لأنها ليست في التحريم عليه كأمه، فقد نوى ما لا يحتمله اللفظ فلم يقبل.

بخلاف قوله في الثانية، فإنه كنايةٌ في الأجنبية؛ لأنه إذا نوى حرمتها في تلك الحال فقد نوى ما يحتمله اللفظ، وإن قصد في كل حالٍ فهو مظاهرٌ؛ لأنه وصفها بما ليس صفة لها في كل حالٍ؛ لأن الأجنبية تحرم في حالٍ دون حال (٢).

فَصْل

٥٣٧ - إذا قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، صار مظاهرًا (٣).

ولو قال: كالميتة والدم، لم يكن مظاهرًا. في إحدى الروايتين (٤).


(١) انظر: شرح مختصر الخرقي للقاضي، ٢/ ق، ٥٧/ ب.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٧/ ٣٥٨ - ٣٥٩، الشرح الكبير، ٤/ ٥٧٠، المبدع، ٨/ ٣٩، كشاف القناع، ٥/ ٣٧٣.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ٤٧، المقنع، ٣/ ٢٣٩، المحرر، ٢/ ٥٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٢٥.
(٤) وإن نوى به الظهار.
والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أنه يقع ما نواه من ظهارِ، أو طلاقٍ، أو يمينٍ، فإن لم ينو شيئًا وقع ظهارًا. =

<<  <   >  >>