للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: بين ما إذا جاوز الثلث مائةً، وبين ما إذا لم يجاوز: أنه إذا جاوزها كما صورناه في صدر المسألة، يكون هناك [ما] تتعلق به الوصية لخالدٍ، فتصح وصيته.

بخلاف ما إذا كان الثلث مائة، فإنَّا نعلم أن وصية خالدٍ لم تصح؛ لأنه لم يوجد زيادةٌ على المائة تتعلق به وصيته، فلذلك لم يصح، وبقيت وصيته لزيدٍ بمائة ولبكرٍ بثلث المال وذلك مائة، فهما متساويان، فكان الثلث بينهما، كما ذكرنا (١).

فصل

٣٧٩ - إذا أوصى لإنسانٍ بثلث ماله فتلف ماله أو لم يكن له مالٌ، ثم اكتسب، استحق الموصى له ثلثه (٢).

ولو وصَّى له بثلث غنمه فتلفت قبل موته، بطلت الوصية (٣).

والفرق: أن الثلث جزءٌ شائع في جميع ما يتموَّل، ويعتبر الموجود عند الموت لا قبله، بدليل: أنه لو وصَّى وماله مائة فصار ألفًا، استحق الموصى له ثلثها، فإذا كان الاعتبار [بما يملكه عند الموت] (٤) لم يؤثر فيه التلف قبله (٥).

بخلاف الوصية بثلث غنمه؛ لأنها وصيةٌ بمعينٍ من المال فتتعلق الوصية بعينه، وتبطل بتلفه (٦).


(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٨٩/ ب.
(٢) انظر ما يدل على حكم المسألة في: الكافي، ٢/ ٤٧٧، المقنع، ٢/ ٣٧٩، الإقناع، ٣/ ٦٧، منتهى الإرادات، ٢/ ٥١.
(٣) انظر ما يدل على حكم المسألة في: مختصر الخرقي، ص ٨٢، المقنع، ٢/ ٣٨٣، الإقناع، ٣/ ٦٩ - ٧٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٤.
(٤) من فروق السامري، ق، ٩٠/ أ.
(٥) انظر: الكافي، ٢/ ٤٧٧.
(٦) انظر: المغني، ٦/ ١٥٤، الشرح الكبير، ٣/ ٥٦١، كشاف القناع، ٤/ ٣٧٧.

<<  <   >  >>