للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أسكنه إياها، فقال: سكناها لك عمرك، فله أخذها متى شاء (١).

والفرق: أن العُمرى (٢) تمليك لرقبة الدار، بدليل: أنه لا يملك الرجوع فيها، وإذا ملكها انتقلت إلى ورثته، كسائر أملاكه.

بخلاف السكنى، فإنها هبة المنافع دون الرقبة، فلا يملك إلا ما يستوفيه أولًا فأولاً، ومَلكَ المُسكِنُ الرجوع، كالعاريَّة (٣).

فَصْل

٣٣٦ - إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمرك، صارت له ولوارثه بعده.

ولو قال: لك عمر زيدٍ لم يصح.

والفرق: أن جميع الأملاك المستقرة مقدرةٌ بحياة مالكها، فقوله في الأولى مُنزَّلٌ منزلة: ملكتكها أبدًا.

بخلاف قوله: جعلتها لك عمر زيدٍ، فإنه قد يموت زيدٌ قبله، فيصير كأنه قال: جعلتها لك بعض عمرك، وهذا لا يصح؛ لأنه شرَط في الهبة ما ينافي مقتضاها، إذ مقتضى الملك التأبيد، فلا يصح شرط ما ينافيه (٤).


(١) انظر: مختصر الخرقي، ص، ٧٩، الشرح الكبير، ٣/ ٤٣٥، الإنصاف، ٧/ ١٣٥، الإقناع، ٣/ ٣٤.
(٢) العمرى لغة: بضم العين، مصدر عمرته وأعمرته، بمعنى: جعلت الشيء له طول عمره، أو عمري، وهي نوع من الهبة.
انظر: لسان العرب، ٤/ ٦٠٣، المطلع، ص، ٢٩١.
وهي في الاصطلاح: نوع من أنواع الهبة.
سميت بالعمرى،. لتقييدها بالعمر.
انظر: المغني، ٥/ ٦٨٦، كشاف القناع، ٤/ ٣٠٧.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٦٨٨، ٦٩١، الشرح الكبير، ٣/ ٤٣٥، المبدع، ٥/ ٣٦٩ - ٣٧٠.
(٤) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٥/ ٦٩١، الشرح الكبير، ٣/ ٤٣٤، كشاف القناع، ٤/ ٣٠٨، مطالب أولي
النهى، ٤/ ٣٩٨.

<<  <   >  >>