للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك لو أحرمت بالعمرة) رواه الأثرم بمعناه (١).

ولأن إدخال العمرة على الحج لا يفيد زيادة على ما أفاده الإحرام بالحج فلم يصح، كما لو استأجره على عمل، ثم استأجره عليه مرة ثانية.

بخلاف إدخال الحج عليها، فإنه يستفيد به ما لا يستفيده بالعمرة، كالوقوف والرمي.

وأيضًا: فالحج أقوى، فدخل على الأضعف، بخلاف العكس (٢)، فافترقا.

فَصْلٌ

١٠٨ - يحرم على المحرم صيد البر (٣)، دون صيد البحر (٤).

والفرق: قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} إلى قوله {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (٥).

فَصْلٌ

١٠٩ - إذا قتل المحرم البراغيث (٦) لم يلزمه شيء (٧).


(١) ورواه الدارقطني في سننه، ٢/ ٢٦٥، البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٣٤٨، وقال: وليس يثبت. وقد روياه مع اختلاف في بعض الألفاظ عما ذكره المصنف.
(٢) انظر: الشرح الكبير، ٢/ ١٢١، المبدع، ٣/ ١٢٣، كشاف القناع، ٢/ ٤١٢، مطالب أولي النهى، ٢/ ٣٠٨.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٩٤، المقنع، ١/ ٤٠٥، المحرر، ١/ ٢٤٠، منتهى الإرادات، ١/ ٢٥٣.
(٤) انظر: المقنع، ١/ ٤٠٩، الكافي، ١/ ٤١٠، الإقناع، ١/ ٣٦٣، منتهى الإرادات، ١/ ٢٥٦.
(٥) سورة المائدة، الآية (٩٦).
(٦) البراغيث: جمع برغوث، دويبة من صغار الهوام، عضوض، شديد الوثب.
انظر: لسان العرب، ٢/ ١١٦، المعجم الوسيط، ١/ ٥٠.
(٧) انظر: الهداية، ١/ ٩٤، الكافي، ١/ ٤١١، الإقناع، ١/ ٣٦٣، الفروع، ٣/ ٤٣٧.

<<  <   >  >>