للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأخرى: يسقط. اختارها الخرقي (١).

والفرق: أن المهر في الأولى خالص حقها، فإذا كانت الفرقة من جهتها سقط مهرها، كما لو ارتدت (٢).

بخلاف الثانية، فإن المهر خالص حق السيد (٣)، فلا يسقط [إلا] (٤) بسببٍ من جهته، كسائر حقوقه (٥).

فصل

٤٢٥ - إذا فسخ نكاح الزوجة بعد ما دخل بها، لزمه المهر (٦).

ولو ردَّ الجارية المشتراة بعيبٍ بعد وطئها، لم يلزمه شيءٌ (٧).

والفرق: أن الوطء في النكاح معقودٌ عليه، فهو أحد العوضين، فإذا استوفاه لزمه ما في مقابلته، كالعوض في البيع (٨).


(١) في مختصره، ص ٩٨.
وهو الصحيح في المذهب، ووجهه: أن الفرقة جاءت من قبلها فسقط مهرها، كما لو أسلمت، أو ارتدت.
انظر: المقنع، ٢/ ٥٤، المحرر، ٢/ ٢٦، الإنصاف، ٨/ ١٨٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٩٠.
(٢) انظر: الكافي، ٣/ ٦٢، المغني، ٦/ ٦٥٥، الشرح الكبير، ٤/ ٢٦٣، المبدع، ٧/ ١١٠.
(٣) في الأصل (الزوج) والتصويب من فروق السامري، في، ٩٥/ أ، (العباسية).
(٤) من المصدر السابق.
(٥) انظر: المغني، ٦/ ٦٦٤، الكافي، ٣/ ٦٨، الشرح الكبير، ٣/ ٢٥٤.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ٢٥٧، الكافي، ٣/ ٦٢، المحرر، ٢/ ٢٦، منتهى الإرادات، ٢/ ١٨٥.
(٧) هذا إن كانتْ ثيبًا، فإن كانت بكرًا فالصحيح في المذهب: أن المشتري يخيَّر بين إمساكها مع أخذ أرش العيب، وبين ردها مع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن.
انظر: الهداية، ١/ ١٤٢، المقنع، ٢/ ٤٦، الإنصاف، ٤/ ٤١٥ - ٤١٦، الإقناع، ٢/ ٩٧.
(٨) ولأن المهر يجب بالعقد، ويستقر بالدخول، فلا يسقط بحادث بعده.
انظر: المغني، ٦/ ٦٥٥، الشرح الكبير، ٤/ ٢٦٤، المبدع، ٧/ ١١١.

<<  <   >  >>