(٢) انظر المسألتين في: الروايتين والوجهين، ٢/ ٢٦١ - ٢٦٢، الهداية، ٢/ ٧٨، المقنع، ٣/ ٣٤٤، الفروع، ٥/ ٦٣٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٩٩.(٣) وهو شبه العمد، ويسمى أيضاً: خطأ العمد.ووجه التسمية بهذا: اجتماع العمد والخطأ فيه، فإنَّه تعمد الفعل، وأخطأ في القتل.انظر: الشرح الكبير، ٥/ ١٥٦، غاية المنتهى، ٣/ ٢٤٦.(٤) انظر الفرق في: شرح الخرقي للقاضي، ٢/ ق، ٩٢/ أ، المغني، ٧/ ٧٧٦، الشرح الكبير، ٥/ ١٦٣، كشاف القناع، ٥/ ٥٢٠.(٥) بل فيه رواية أخرى: أنَّه يقتل به، إلا أن الصحيح في المذهب: ما ذكره المصنف.انظر: الهداية، ٢/ ٧٥، المقنع، ٣/ ٣٤٩، الفروع، ٥/ ٦٤٣ - ٦٤٤، الإنصاف، ٩/ ٤٧٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٠٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute