للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب اللقطة (١)

[فَصْل]

٣٤١ - إذا وجد غير الإمام ضالةً ممتنعةً عن صغار السباع، كالإبل والبقر والخيل، لم يجز له أخذها، فإن أخذها ضمنها (٢).

ولو وجد ضالة الغنم، أو فصلان الإبل، وعجاجيل البقر، جاز أخذها، وكانت أمانةً في يده (٣).

والفرق: ما روى زيد بن خالد الجهني (٤) رضى الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه سئل عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها (٥)، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسئل عن ضالة الغنم، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) مختصرٌ. متفقٌ عليه (٦).

ولأنه إنما جاز أخذ ضالة الغنم لحفظها على صاحبها، وترك الإبل


(١) عنون له السامري بـ (كتاب اللقطة، واللقيط، ورد الآبق) وهو أولى لاشتمال الكتاب على فروقٍ من هذه الأبواب كلها.
(٢) فيضمن نقصها إن تعيبت، وإن تلفت فلا يخلو حال ملتقطها من أمرين:
الأول: أن يكون غير كاتمٍ لها، فيضمنها كضمان الغاصب، وهو قيمته يوم تلفه.
الثاني: أن يكون قد كتمها، فيضمنها بقيمتها مرتين، إمامًا كان أو غيره.
انظر: الكافي، ٢/ ٣٥٧، المحرر، ١/ ٣٧١، الإنصاف، ٦/ ٤٠٣، الإقناع، ٢/ ٣٩٨.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٢٠٤، الكافي، ٢/ ٣٥٨، المحرر، ١/ ٣٧، الإقناع، ٢/ ٣٣٩.
(٤) صحابي جليل، شهد الحديبية، وفتح مكة، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، وقد اختلف في سنة وفاته ومكانها على أقوال، أحدها: أنه توفي بالمدينة سنة ٧٨ هـ رحمه الله.
انظر: أسد الغابة، ٢/ ٢٢٨، الإصابة، ٣/ ٢٧.
(٥) في الأصل (حذاؤها وسقاؤها) ولعل الصواب ما أثبته لأنها اسم إنَّ.
(٦) انظر: صحيح البخاري، ٢/ ٦٣، صحيح مسلم، ٥/ ١٣٤.

<<  <   >  >>