للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فصل

٢٢٩ - إذا وكَّله في شراء جاريةٍ بعينها فاشتراها، ثم اختلفا، فقال الوكيل: اشتريتها بعشرين بأمرك، وقال الموكل: ما أذنت لك أن تشتريها بأكثر من عشرة، فالقول قول الموكل مع يمينه، ذكره القاضي في المجرد.
ولو سلم إلى خياطٍ ثوبًا ليفصله، ثم اختلفا، فقال الخياط: أمرتني بقطعه قباء، وقال رب الثوب: إنما أمرتك بقطعه قميصًا، فالقول قول الخياط مع يمينه. نص عليه.
والفرق بينهما: أنه لو جعلنا القول قول الوكيل؛ لألزمنا الموكل غرم عشرةٍ بمجرد قول الوكيل، وإذا جعلنا القول قول الموكل لم يلزم الوكيل غرم بقوله؛ لأن الوكيل إن غرم العشرين فقد حصلت له الجارية في مقابلتها.
وليس كذلك مسألة الخياط؛ لأنا لو جعلنا القول قول رب الثوب ألزم الخياط غرم القطع بمجرد قول رب الثوب بغير ما يخبره، وإذا قلنا: القول قول الخياط لم يلزم رب الثوب غرم شيء، فبالمعنى الذي كان القول قول الخياط جعلنا القول قول الموكل؛ لأن كل واحد منهما يدفع عن نفسه الغرم بيمينه.

<<  <   >  >>