الأولى: أن النكاح يصح، ويقف على إجازة الموكّل، فإن أجازه صح، وإلا بطل ولم يصح للزوج، ولا للوكيل. وهذه الرواية هي اختيار المصنف، كما هو ظاهر كلامه. الثانية: أن النكاح فاسد بكل حال، ولا يقع للزوج ولو أجازه، ولا للوكيل. ووجه هذه الرواية: أن من شرط صحة النكاح ذكر الزوج، فإذا كان بغير إذنه لم يقع له ولا للوكيل؛ لأن المقصود أعيان الزوجين. ويظهر أن هذه الرواية هي الصحيح في المذهب، حيث قدم القول بها في: المغني والشرح الكبير، ونص على القول بها في الإقناع، وتابعه شارحه. انظر: المغني، ٥/ ١٣٠ - ١٣١، الشرح الكبير، ٣/ ١٢٧، الإقناع، ٢/ ٢٤٧، كشاف القناع، ٣/ ٤٨٨. (٢) انظر: المغني، ٥/ ١٢٩، ١٣١، الشرح الكبير، ٣/ ١٢٧. (٣) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٧٠، المقنع، ٢/ ١٦٠ - ١٦١، المحرر، ١/ ٣٥٠، منتهى الإرادات، ١/ ٤٥٣ - ٤٥٤ وقال في المغني، ٥/ ١١٦ عن حكم المسألة الثانية: (بغير خلاف نعلمه).