للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٣٠ - أكل لحم الجزور بنقض.

[٥/ ب] دون/ لحم الغنم (١).

والفرق: ما روى جابر (٢) أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتوضأ من لحوم الغنم، قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل، قال: "نعم توضأ منها" رواه مسلم (٣)، وغيره (٤).

والوضوء عند الإطلاق ينصرف إلى الشرعي (٥)، سيَّما وقد قرنه بالصلاة بقوله في بعض ألفاظ الحديث: "وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن (٦) الإبل" (٧).

فصل

٣١ - يجوز وطء من عليها غسل جنابة (٨).


(١) انظر: الهداية، ١/ ١٧، المقنع، ١/ ٥٠، المحرر، ١/ ١٥، الروض المربع، ١/ ٢٦.
(٢) هو أبو عبد الله جابر بن سمرة بن جنادة بن عامر بن صعصعة العامري، السوائي، جاء في الصحيح عنه أنه قال: (صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ألفي مرة)، نزل الكوفة، وبها توفي سنة ٧٤ هـ.
أنظر: أسد الغابة، ١/ ٢٥٤، الإصابة، ١/ ٢٢١.
(٣) في صحيحه، ١/ ١٨٩.
(٤) أحمد في المسند كما في الفتح الرباني، ٢/ ٩٣، وابن ماجه في سننه، ١/ ٩٣.
هذا، وللإمام النووي في شرح مسلم، ٤/ ٤٩، كلام جيد في ترجيح القول بانتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور.
(٥) أراد المصنف بهذه العبارة - فيما يظهر - الرد على من يقول: بأن المراد بالوضوء في الحديث موضوعه اللغوي، وهو غسل اليدين.
وانظر الرد على هذا القول أيضًا في: المغني، ١/ ١٨٩.
(٦) المعاطن: مبارك الإبل عند الماء، واحدها عطن، ومعطن.
انظر: النهاية في غريب الحديث، ٣/ ٢٥٨، مختار الصحاح، ص، ٤٦٥.
(٧) انظر: سنن ابن ماجه، ١/ ٩٤، وجاء عند مسلم، ١/ ١٨٩ بلفظ: (قال: أصلي في مرابض الغنم، قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل، قال: لا).
(٨) انظر: الهداية، ١/ ١٩، الكافي، ١/ ٥٩، المحرر، ١/ ٢١، الروض المربع، ١/ ٢٩.

<<  <   >  >>