للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن الشارع جعل سكوتها قائمًا مقام إذنها نطقًا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "البكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" مختصرٌ رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، وغيرهم (١).

ولأن البكر تستحي غالبًا.

بخلاف الثيب، فإنها لا تستحي غالبًا (٢).

فَصل

٤٠٥ - إذا زوجت المرأة أمتها لم يصح (٣).

ولو باعتها صح.

والفرق: أن البيع تصرفٌ في ملك الرقبة دون البضع، بدليل: أنه يجوز للرجل أن يشتري مَنْ لا يحل له وطؤها كأمِّه وأخته، ويجوز شراء الأمة المزوجة والمعتدة، ويشتري المُحرم الإماء (٤)، ولو كان ذلك تصرفًا في البضع لم يجز شيءٌ منه، وإنما يملك المشتري الانتفاع بالبضع لكونه من فوائد ملك الرقبة، فهو كالاستخدام، والشيء قد ينبني عليه أحكام لا تثبت بمثل ما ثبت هو به. ألا ترى الملك لا يثبت بشهادة النساء (٥) ولو كنَّ ألفا، ولو شهدت بالولادة امرأةٌ واحدةٌ ثبت بشهادتها (٦)، وانبنى عليه ثبوت النَّسب، واستحاق


(١) انظر: الفتح الرباني، ١٦/ ١٥٧، صحيح مسلم، ٤/ ١٤١، سنن أبي داود، ٢/ ٢٣٢.
(٢) انظر: المغني، ٦/ ٤٩٤، الشرح الكبير، ٤/ ١٨١، كشاف القناع، ٥/ ٤٧، مطالب أولي النهي، ٥/ ٥٧.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ١١٧.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٢٤٨، الكافي، ٣/ ١١، المحرر، ٢/ ١٦، كشاف القناع، ٥/ ٤٩.
(٤) انظر هذه المسائل في: المغني، ٣/ ٣٤١، ٦/ ٥٨٤، ٥٨٧، الشرح الكبير، ٢/ ١٦٣، ٤/ ٢١٩، ٢٢١، الاقناع، ١/ ٢٦٤، ٣/ ١٨٤.
(٥) أي: وحدهن دون أن يكون معهن رجل، فإن كان معهن رجل ثبت الملك، لأنه يثبت بشهادة رجل وامرأتين. انظر: المقنع، ٣/ ٧٠٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٧٠.
(٦) انظر: المقنع، ٣/ ٧١٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٧١.

<<  <   >  >>