للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو شرط الثلث لنفسه، وسكت عن نصيب العامل لم يجز. في أحد الوجهين (١).

والفرق: أن نماء المال كله لرب المال، بدليل: أنه لو لم يقدر نصيبًا من الربح كان كله لرب المال (٢)، فإذا شرط قسطًا منه للعامل كان الباقي له بحكم الملك.

بخلاف العامل، فإنه إنما يملك الربح بالشرط، فإذا لم يُسمَّ نصيبه لم يكن الباقي للعامل لفقد الشرط (٣).

وأورد: إذا شرط له الثلث كان الباقي للعامل، كقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (٤) فلما قدَّر نصيب الأم دلَّ أنَّ الباقي للأب (٥).

وأجيب: أن الله تعالى أضاف الإرث إلى الأبوين بقوله {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}، فلما كان المال لهما، وقُدِّر نصيب أحدهما عُلم أنَّ الباقي للآخر، وهنا بخلافه.

فصل

٢٤٣ - إذا شرط للعامل في المضاربة نفقةً جاز (٦)


(١) والوجه الآخر، وهو الصحيح في المذهب: أنه يجوز، كالمسألة الأولى.
وانظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٧٤، المقنع وحاشيته، ٢/ ١٧٢ - ١٧٣، الفروع، ٤/ ٣٧٩، الإقناع، ٢/ ٢٦٠، منتهى الإرادات، ١/ ٤٦١.
(٢) وللعامل أجرة المثل.
انظر: المغني، ٥/ ٣٣، الروض المربع، ٢/ ٢١٠.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٣٣، الشرح الكبير، ٣/ ٦٥ - ٦٦، المبدع، ٥/ ١٩.
(٤) سورة النساء، الآية (١١).
(٥) انظر: المغني، ٥/ ٣٤، الكافي، ٢/ ٢٦٨، الشرح الكبير، ٣/ ٦٦، المبدع، ٥/ ١٩.
وقد ذكرت هذه المصادر هذا الاعتراض استدلالاً به على جواز المسألة المذكورة، كما هو الصحيح في المذهب.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ١٧٦، المقنع، ٢/ ١٧٧، الفروع، ٤/ ٣٨٤، الإقناع، ٢/ ٢٦٤.

<<  <   >  >>