وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ١٦٦. (٢) الحلف لغة: بفتح الحاء، وإسكان اللام وكسرها، مصدر حلف، وهو القسم. انظر: لسان العرب، ٩/ ٥٣، القاموس المحيط، ٣/ ١٢٩. والحلف بالطلاق اصطلاحًا: تعليق الطلاق على شرط يقصد به الحث على فعل، أو المنع منه، أو تصديق خبر، أو تكذيبه. وسمي تعليق الطلاق على شرطٍ حلفًا تجوزًا، لمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو المنع، أو تأكيد خبر أو نفيه. انظر: المغني، ٧/ ١٧٨، الشرح الكبير، ٤/ ٤٩٠. (٣) في الأصل (إذا كلما) والتصويب من فروق السامري، ق، ١٠٩/ أ، (العباسية). (٤) مبنى الفرق بين المسألتين على نوع أداة الشرط - كما هو ظاهر - فلما كانت أداة الشرط في المسألة الأولى تفيد التكرر، تكرر الطلاق بتكرر الحلف، بخلاف المسألة الثانية، فإن أداة الشرط فيها لما لم تفد التكرار، لم يتكرر الطلاق. =