(٢) انظر: المغني، ٧/ ٢٦، الشرح الكبير، ٤/ ٣٥٦، المبدع، ٧/ ٢٠١. (٣) سورة البقرة، الآية (٢٢٢). (٤) انظر: تفسير ابن جرير، ٢/ ٣٨٦، السنن الكبرى للبيهقي، ١/ ٣٠٩. (٥) انظر: الهداية، ١/ ٢١، الكافي، ١/ ٦٩، المحرر، ١/ ٢٢، الروض المربع، ١/ ٣١. (٦) الكفارات التي يجب فيها عتق رقبة، فإن لم توجد وجب صيام شهرين هي: كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة الظهار، وكفارة القتل خطأ، كما أن كفارة اليمين فيها عتق رقبة على التخيير بينها وبين الإطعام، أو الكسوة، فمن لم يجد واحدًا منها وجب عليه صيام ثلاثة أيام. انظر: الكافي، ١/ ٣٥٨، ٣/ ٢٦٣، ٤/ ١٤٥، ٤/ ٣٨٥. (٧) وهو ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، لمن لم يجد الهدي. انظر: الكافي، ١/ ٣٩٨. (٨) انظر مسألة عدم لزوم الانتقال إلى الهدي في: المغني، ٣/ ٤٨٠، المحرر، ١/ ٢٣٥، الإنصاف، ٣/ ٥١٦. (٩) انظر مسألة عدم لزوم الانتقال إلى العتق في: المغني، ٧/ ٣٨٢، وقال: (بغير خلاف في المذهب)، القواعد لابن رجب، ص، ٩، الإنصاف، ٩/ ٢١١.