للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٤٨٨ - إذا قال: إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقةً، وإن ولدت ذكرين فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرين معًا، أو واحدًا بعد واحدٍ، ثم ولدت أنثى، طلقت طلقتين.

وإن ولدت ذكرًا ثم أنثى ثم ذكرًا، أو ولدت أولًا أنثى ثم ذكرًا، أو ولدت أنثى ثم ذكرين معًا، أو واحدًا بعد واحدٍ، لم تطلق إلا واحدةً.

والفرق: أنه إذا/ ولدت ذكرين أولًا طلقت طلقتين كما شرط، فإذا [٥٨/أ] ولدت الأنثى أخيرًا انقضت عدتها بولادتها، فلم يلحقها بولادتها طلاق.

وأما إذا ولدت ذكرًا ثم أنثى ثم ذكرًا، لم تطلق بولادتها للذكر الأول؛ لأن طلاقها معلقٌ على ولادتها لذكرين، ولم يوجد ذلك، وتطلق بولادتها للأنثى طلقةً، فإذا ولدت الذكر الأخير انقضت عدتها بوضعه، فلم يلحقها به طلاق، وكذا إذا ولدت أولًا أنثى ثم ذكرين معًا، طلقت بالأنثى طلقةً، فلما وضعتهما بعد ذلك معًا أو متفرقين انقضت بهما عدتها، فلم يلحقها طلاق.

ويعايا بها، فيقال: رجل قال لزوجته: إن ولدت ذكرين فأنت طالق طلقتين، فولدتهما من حملٍ واحد، لم تطلق بولادتهما شيئًا (١).

فَصل

٤٨٩ - إذا قال لها: أنت طالقٌ مع موتي، لم تطلق (٢).

ولو قال لعبده: أنت حرٌ مع موتي، عتق (٣).

والفرق: أن حال الموت حال البينونة، فلا يلحقها طلاقه (٤).


(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١١٠/ ب، (العباسية).
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ١٦، المقنع، ٣/ ١٧٠، المحرر، ٢/ ٦٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٧٣.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ١٦، الكافي، ٢/ ٥٩٠، المحرر، ٢/ ٦، كشاف القناع، ٤/ ٥٣٣.
(٤) انظر: الكافي، ٣/ ٢١٦، الشرح الكبير، ٤/ ٤٦١، المبدع، ٧/ ٣١٢، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ١٤٧.

<<  <   >  >>