للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ببعض نفسه، والوصية له بنفسه تصح، ويعتق ويأخذ ما فضل بعد قيمته من الثلث.

بخلاف الوصية بجزءٍ معلومٍ، فإن نفسه لا تدخل فيه (١).

فَصل

٣٨٩ - إذا أوصى لعبده بدابةٍ، أو ثوبٍ لم يصح (٢).

ولو أوصى لمكاتبه بذلك صح (٣).

والفرق: ما تقدَّم: من أن القن لا تصح الوصية له بجزءٍ معلومٍ.

وأما المكاتب فإنه يملك، ولا يصير بموت مولاه ملكًا للورثة، بل يطالبونه بمال الكتابة، فهو كما لو أوصى لأجنبي عليه دَينٌ (٤).

فَصل

٣٩٠ - إذ أوصى بثلث ماله، اعتبر ماله عند الموت (٥).

ولو نذر الصدقة به، اعتبر حالة النذر (٦). نص عليه.

والفرق: أن الوصية إيجاب للملك بعد الموت، فاعتبر المال حالتئذٍ (٧).


(١) انظر: المغني، ٦/ ١٠٩، الشرح الكبير، ٣/ ٥٣٩، القواعد لابن رجب، ص، ٣٩١، مطالب أولي النهي، ٤/ ٤٦٩ - ٤٧٠.
(٢) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٢٢٠، الكافي، ٢/ ٤٨٠، المحرر، ١/ ٣٨٣، الإقناع، ٣/ ٥٦.
(٤) انظر: المغني، ٦/ ١١٠، الشرح الكبير، ٣/ ٥٣٧، المبدع، ٦/ ٣٣، مطالب أولي النهي، ٤/ ٤٦٧.
(٥) انظر: الكافي، ٢/ ٤٧٧، الشرح الكبير، ٣/ ٤٥٦، المبدع، ٥/ ٣٩٣، كشاف القناع، ٤/ ٣٢٨.
(٦) انظر: الفروع، ٦/ ٣٩٩، المبدع، ٩/ ٣٣١، الإنصاف، ١١/ ١٢٨، الإقناع، ٤/ ٣٥٩.
(٧) انظر: الكافي، ٢/ ٤٧٧، الشرح الكبير، ٣/ ٤٥٦، المبدع، ٥/ ٣٩٣، كشاف القناع، ٤/ ٣٢٨.

<<  <   >  >>