للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الآخر بالتصديق، فيتعارض قولاهما (١)، ويبقى الماء على طاهريته (٢).

فصل

١٢ - يصح الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها (٣).

ولا يصح التيمم (٤).

والفرق: أن الله عز وجل قال: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (٥) والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، فمقتضاه: كون الوضوء والتيمم بعد دخول الوقت، خولف ذلك في الوضوء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفتح

بوضوءٍ واحدٍ خمس صلواتٍ، فقال له عمر في ذلك، فقال: "عمدًا فعلت يا عمر" رواه الترمذي (٦)، وانعقد الإجماع (٧) على جوازه.

وبقي التيمم على مقتضى الآية.

وأيضًا، فإنه لا يرفع حدثًا، وإنما يبيح الصلاة، ولا تستباح إلا في وقت جواز فعلها (٨).


(١) وإذا تعارض قولاهما تساقطا، كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا.
انظر: كشاف القناع، ١/ ٤٦.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، ١/ ٦٥، الشرح الكبير، ١/ ١٨، المبدع، ١/ ٦١، كشاف القناع، ١/ ٤٦.
(٣) بإجماع العلماء كما يأتي موثقًا.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ٢١، المقنع، ١/ ٦٢، المحرر، ١/ ٢٢، الإقناع، ١/ ٥٠.
(٥) سورة المائدة، الآية (٦).
(٦) في سننه، ١/ ٨٩، ومسلم في صحيحه، ١/ ١٦٠، وأبو داود في سننه، ١/ ٤٤، والنسائي في سننه، ١/ ٨٦.
(٧) حكاه ابن المنذر في كتابه الإجماع، ص، ٣٥، وقال في المغني، ١/ ١٤٢: "ولا نعلم في هذا خلافًا"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ٢١/ ٣٧١: "هذا قول عامة السلف والخلف، والخلاف في ذلك شاذ" وقال أيضًا، ٢١/ ٣٧٦: "لا أعرف في هذا خلافًا ثابتًا عن الصحابة".
(٨) انظر: المغني، ١/ ٢٣٦، الشرح الكبير، ١/ ١٣٠، كشاف القناع، ١/ ١٦١.

<<  <   >  >>