للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجوز ذلك للأم (١).

والفرق: ما تقدم في الفصل الذي قبله.

فَصْل

٣٣٩ - إذا وهب بشرط ثوابٍ معلومٍ صحَّ، وكان بيعًا (٢).

وإن شرط ثوابًا مجهولًا صحت، وعلى الموهوب له إثابته بالأقل من قيمتها، أو ما يرضى به (٣).

ولو باع بثمنٍ مجهولٍ لم يصح (٤).

والفرق: أن الهبة عقدٌ يستغني عن العوض، كالنكاح، ثم جهالة المهر لا تفسد النكاح، فكذا الهبة.

بخلاف البيع، فإنه لا يستغني عن العوض، فلا يصح مع الجهالة (٥).

فَصْل

٣٤٠ - يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة. نص عليه، وهي لسيده (٦).


(١) انظر المسألتين في: الكافي، ٢/ ٤٧١، الشرح الكبير، ٣/ ٤٤٧ - ٤٤٨، الفروع، ٤/ ٦٥١، الإقناع، ٣/ ٣٨.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ٢١١، المقنع، ٢/ ٣٣١، الفروع، ٤/ ٦٣٩، الروض المربع، ٢/ ٢٤١.
(٣) في قول في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنه إن شرط ثوابًا مجهولاً لم تصح الهبة؛ لأنه عوض مجهول في معاوضةٍ فلم يصح، كالبيع.
ويكون حكمها حكم البيع الفاسد، فيردها بزيادتها مطلقًا، وإن تلفت رد قيمتها.
انظر: الكافي، ٢/ ٤٦٨، الإنصاف، ٧/ ١١٧، الفروع، ٤/ ٦٣٩، الإقناع، ٣/ ٣٠.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ١٣٣، الكافي، ٢/ ١٧، التنقيح المشبع، ص، ١٢٤، الروض المربع، ٢/ ١٦٧.
(٥) انظر: فروق السامري، ق، ٨٢/ أ.
(٦) انظر: المغني، ٥/ ٦٦٣، الشرح الكبير، ٣/ ٤٣٠، المبدع، ٥/ ٣٦٥، الإقناع، ٣/ ٣٢.

<<  <   >  >>