وأما المصلي قبل الوقت، فإنه لم يؤمر بالصلاة، وإنما أمر بعد دخول الوقت، ولم يأت بما أمر به. انظر: المغني، ١/ ٤٥٠، الشرح الكبير، ١/ ٢٥٥. (١) انظر: المغني، ١/ ٤٣٥ - ٤٣٦، الشرح الكبير، ١/ ٢٤٨، الفروع، ١/ ٣٨٠، الإقناع، ١/ ١٠١. (٢) لكن يلزمه التوجه إلى القبلة لتكبيرة الإحرام، والركوع والسجود إن لم يشق عليه. في الصحيح من المذهب. انظر: الكافي، ١/ ١٢٢، الفروع، ١/ ٣٨١، الإنصاف، ٢/ ٥ - ٦، الإقناع، ١/ ١٠١. (٣) لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماءً صلاةَ الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته). انظر: صحيح البخاري، ١/ ١٧٧، صحيح مسلم، ٢/ ١٥٠. وحكى ابن هبيرة الإجماع على هذا إن كان السفر طويلاً، ونفى ابن قدامة الخلاف فيه، ونقل عن ابن عبد البر الإجماع عليه. انظر: الإفصاح، ١/ ١١٥، المغني، ١/ ٤٣٤.