للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٤٩ - إذا صلى المسافر فرضًا في سفينة لزمه التوجه إلى القبلة في صلاته كلها (١).

ولو كانت الصلاة نفلًا لم يلزمه التوجه (٢).

والفرق: أن الفريضة لا يترك التوجه فيها إلا مع الخوف، وليس بموجود.

بخلاف النافلة، فإنه يجوز ترك التوجه فيها، بدليل: جوازها حيث توجهت به راحلته (٣)، والسفينة كالراحلة.

فَصل

٥٠ - إذا وُهِبَ سترةً للصلاة عادِمُها لم يلزمه قبولها.


= غير الكعبة للعذر، فلم تجب عليه الإعادة، كالخائف يصلي إلى غيرها، ولأنه شرط عجز عنه، فأشبه سائر الشروط.
وأما المصلي قبل الوقت، فإنه لم يؤمر بالصلاة، وإنما أمر بعد دخول الوقت، ولم يأت بما أمر به.
انظر: المغني، ١/ ٤٥٠، الشرح الكبير، ١/ ٢٥٥.
(١) انظر: المغني، ١/ ٤٣٥ - ٤٣٦، الشرح الكبير، ١/ ٢٤٨، الفروع، ١/ ٣٨٠، الإقناع، ١/ ١٠١.
(٢) لكن يلزمه التوجه إلى القبلة لتكبيرة الإحرام، والركوع والسجود إن لم يشق عليه. في الصحيح من المذهب.
انظر: الكافي، ١/ ١٢٢، الفروع، ١/ ٣٨١، الإنصاف، ٢/ ٥ - ٦، الإقناع، ١/ ١٠١.
(٣) لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماءً صلاةَ الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته).
انظر: صحيح البخاري، ١/ ١٧٧، صحيح مسلم، ٢/ ١٥٠.
وحكى ابن هبيرة الإجماع على هذا إن كان السفر طويلاً، ونفى ابن قدامة الخلاف فيه، ونقل عن ابن عبد البر الإجماع عليه.
انظر: الإفصاح، ١/ ١١٥، المغني، ١/ ٤٣٤.

<<  <   >  >>