للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ

١٢٥ - إذا أحرم مبهمًا صرفه إلى أي الأنساك شاء إن كان في أشهر الحج، وإلا انعقد بعمرة (١).

والفرق: أن الإحرام بالحج في غير أشهره مكروه (٢)، فلم ينصرف إليه، وانصرف إلى العمرة؛ لأنها لا تكره في وقت من السنة (٣).

فَصْلٌ

١٢٦ - الطهارة شرط في حجة الطواف (٤).

ولا تشترط في السعي، ولا تجب (٥).

والفرق: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق،


(١) على قول في المذهب: بأن الإحرام بالحج قبل أشهره لا يجوز، فلهذا ينصرف إحرامه إلى العمرة.
والصحيح في المذهب: أنَّه يجوز لكن مع الكراهة، وبناءً على الصحيح في المذهب، فإن من أحرم مبهمًا في غير أشهر الحج، فإنَّ له صرف الإحرام إلى أي الأنساك الثلاثة شاء، وصرفه إلى العمرة أفضل لكراهية الإحرام بالحج قبل أشهره.
انظر: المغني، ٣/ ٢٨٥، الشرح الكبير، ٢/ ١٢٩، الفروع، ٣/ ٣٣٣، الإنصاف، ٣/ ٤٤٩، الإقناع، ١/ ٣٥٣.
(٢) لو عبر المصنف بـ (لا يجوز، أو ممتنع) لكان أولى من التعبير بـ (مكروه) وذلك لأن الكراهة لا تتنافى مع انعقاد الإحرام بالحج في غير أشهره، غاية ما يدل عليه لفظ (الكراهة) ترك الأولى، وليس هو مقصود المصنف؛ لأن مقصوده عدم انعقاد الإحرام بالحج في غير أشهره، وانعقاده بعمرة، ولذا عبَّر في المغني وغيره بلفظ: (ممتنع) على القول به.
(٣) انظر: المغني، ٣/ ٢٨٥، الشرح الكبير، ٢/ ١٢٩، المبدع، ٣/ ١٣٠.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ١٠١، الكافي، ١/ ٤٣٣، المحرر، ١/ ٢٤٣، منتهى الإرادات، ١/ ٢٧٤.
(٥) لكنها تستحب.
انظر: الهداية، ١/ ١٠١، الكافي، ١/ ٤٣٨، المحرر، ١/ ٢٤٤، منتهى الإرادات، ١/ ٢٧٦.

<<  <   >  >>