للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن طهرها الأول طهرٌ متيقنٌ بين حيضتين فاعتد به، كما لو طلقها قبل دخولها فيه (١).

بخلاف الصغيرة، فإن الطهر الذي قبل دمها لا يسمى قرءًا؛ لأنه إنما يطلق على طهرٍ بين حيضتين (٢).

فَصْل

٥٦١ - إذا قلنا: الأقراء الحيض (٣)، فطلقها حائضًا، لم يحتسب تلك الحيضة قرءًا (٤).

وإن قلنا: هي الأطهار، فطلقها طاهرًا، احتسب بذلك الطهر قرءًا (٥).

والفرق: أن قليل الطهر طهرٌ (٦)، بدليل: الحكم به إذا انقطع الدم لحظةً، وإذا كان كذلك فقد حصل الاسم واحتسب به قرءًا.

بخلاف قليل الحيض، فإنه ليس حيضًا، بدليل: ما لو قال: إذا حضت فأنت طالق، فإنها لا تطلق حتى تحيض أقل الحيض (٧)، فدل على: أن قليله ليس حيضًا، فلهذا لم يحتسب تلك الحيضة قرءًا (٨).


(١) انظر: فروق السامري، ق، ٩٧/ ب.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٤٦٨، الشرح الكبير، ٥/ ٥٣، المبدع، ٨/ ١٢٣، حاشية المقنع، ٣/ ٢٧٩.
(٣) وهو الصحيح في المذهب، كما تقدم بيانه.
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ٥٩، المغني، ٧/ ٤٥٥، وقال: (بغير خلاف بين أهل العلم)، المحرر، ٢/ ١٠٤، الفروع، ٥/ ٥٣٩.
(٥) تقدمت المسألة في الفصل السابق والذي قبله.
(٦) في الأصل (طهرًا) والصواب ما أثبته لأنها خبر أن.
(٧) والصحيح في المذهب: أن الطلاق يقع بأول جزء تراه من الدم، لكنه لا يستقر إلا بمضي أقل الحيض، بحيث لو نقص الدم عن أقل الحيض لم تطلق به.
انظر: الهداية، ٢/ ١٧، الفروع، ٥/ ٤٣٢، الإنصاف، ٩/ ٧١، الإقناع، ٤/ ٣٣، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ١٥٨.
(٨) انظر: فروق السامري، ق، ٩٨/ أ.

<<  <   >  >>