ووجه هذا القول: أن إيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه، وهو خلاف المنصوص عليه في قوله سبحانه: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}.انظر: الهداية، ١/ ٩٦، المقنع وحاشيته، ١/ ٤٣٠، الفروع، ٣/ ٤٢٩، الإنصاف، ٣/ ٥٤١، الإقناع، ١/ ٣٧٤.(١) أي: في الزكاة.(٢) انظر المقنع، ١/ ٣٠٢، المحرر، ١/ ٢١٥، الفروع، ٢/ ٣٧٠، غاية المنتهى، ١/ ٢٩٦.(٣) ولأن قيمة الصيد الماخض أكثر من قيمة لحمه.انظر: المغني، ٣/ ٥١٣، الشرح الكبير، ٢/ ١٩٦، المبدع، ٣/ ١٩٦.(٤) انظر: الكافي، ١/ ٢٩١، كشاف القناع، ٢/ ١٩٢.(٥) انظر: الكافي، ١/ ٤٢٤، الفروع، ٣/ ٤٧٢، القوا عد والفوائد الأصولية، ص، ٥٥، الإقناع، ١/ ٣٧٦.(٦) انظر: الفروع، ٢/ ٤٧٢.(٧) انظر: المغني، ٣/ ٣٤٥، الشرح الكبير، ٢/ ٢٠١.(٨) انظر: فروق السامري، ق، ٣٢/ أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute