للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو تبرع رب المال بإخراج الماخض (١)، كان أفضل من الحائل (٢).

والفرق: أن المقصود في جزاء الصيد اللحم، والحمل ينقصة (٣).

بخلاف الزكاة، فإن المقصود فيها الدَّر والنسل، بدليل: إخراج الأنثى، والماخض أقرب إلى هذا المقصود (٤)، فافترقا.

فَصْلٌ

١٣١ - اذا أتلف الذمي صيدًا في الحرم ضمن (٥).

ولو أتلفه في الاحرام لم يضمنه (٦).

والفرق: أن صيد الحرم يضمن لحرمته، وحرمته بالنسبة إلى الذمي كالمسلم (٧).

بخلاف إتلافه إياه في الإحرام، فإنه إنما يضمن لأجل الإحرام، وإحرام الذمي لا يصح، فلم يوجد سبب الضمان في حقه (٨)، فافترقا.


= والوجه الثاني وهو الصحيح في المذهب: أنَّه يجب فيه المثل.
ووجه هذا القول: أن إيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه، وهو خلاف المنصوص عليه في قوله سبحانه: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}.
انظر: الهداية، ١/ ٩٦، المقنع وحاشيته، ١/ ٤٣٠، الفروع، ٣/ ٤٢٩، الإنصاف، ٣/ ٥٤١، الإقناع، ١/ ٣٧٤.
(١) أي: في الزكاة.
(٢) انظر المقنع، ١/ ٣٠٢، المحرر، ١/ ٢١٥، الفروع، ٢/ ٣٧٠، غاية المنتهى، ١/ ٢٩٦.
(٣) ولأن قيمة الصيد الماخض أكثر من قيمة لحمه.
انظر: المغني، ٣/ ٥١٣، الشرح الكبير، ٢/ ١٩٦، المبدع، ٣/ ١٩٦.
(٤) انظر: الكافي، ١/ ٢٩١، كشاف القناع، ٢/ ١٩٢.
(٥) انظر: الكافي، ١/ ٤٢٤، الفروع، ٣/ ٤٧٢، القوا عد والفوائد الأصولية، ص، ٥٥، الإقناع، ١/ ٣٧٦.
(٦) انظر: الفروع، ٢/ ٤٧٢.
(٧) انظر: المغني، ٣/ ٣٤٥، الشرح الكبير، ٢/ ٢٠١.
(٨) انظر: فروق السامري، ق، ٣٢/ أ.

<<  <   >  >>