للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٨١١ - إذا طاوعت المكاتبة سيدها على وطئها, لم يسقط مهرها. ذكره القاضي عن أبي بكر (١).

ولو طاوعت الحرة أجنبيًا على وطئها، فإنَّه يسقط مهرها (٢).

وفرَّق: بأن وطء السيد صادف ملكًا، بدليل: أنَّه لا يجب الحد لشبهة الملك، فلا يكون زنا (٣).

بخلاف الثَّانية، فإنَّه زنا (٤)، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن مهر البغيّ" متفق عليه (٥).

فَصل

٨١٢ - إذا جنى عبد المكاتب خطأ أو عمدًا، واختار المكاتب فداءه، وقلنا: يلزمه فداؤه بأرش الجناية بالغًا ما بلغ، فإنَّه يلزمه ما لم يجاوز أرشها قيمته. فإن جاوزها لم يجز أن يفديه بأكثر من قيمته، بل يسلمه للبيع (٦).

ولو كان سيد الجاني حرًا جاز ذلك (٧).

والفرق: أن الفداء بزيادة على قيمته بذلٌ للمال لغرض نفسه، لا لمصلحة ماله، والمكاتب ممنوع من ذلك، كسائر التبرعات (٨).


(١) وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الكافي، ٢/ ٦٠٥، الإنصاف، ٧/ ٤٦٧، الإقناع، ٣/ ١٤٨، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤١.
(٢) انظر: الكافي، ٣/ ١١٥، الشرح الكبير، ٤/ ٣٣٤، الإنصاف، ٨/ ٣٠٨، الإقناع، ٣/ ٢٢٥.
(٣) انظر: الكافي، ٢/ ٦٠٥، المغني، ٩/ ٤٥١، الشرح الكبير، ٦/ ٤٢٤.
(٤) ولأنها باذلة لما يوجب البدل لها بطوعها، فلم يجب لها شيء.
انظر: الكافي، ٣/ ١١٥، المغني، ٦/ ٧٥٠، الشرح الكبير، ٤/ ٣٣٤.
(٥) انظر: صحيح البُخَارِيّ، ٢/ ٢٩، صحيح مسلم، ٥/ ٣٥.
(٦) انظر: المغني، ٩/ ٤٧٧، الشرح الكبير، ٦/ ٤٣٨.
(٧) انظر: الكافي، ٢/ ١٥٠، الشرح الكبير، ٥/ ٢٦٥، الإنصاف، ١٠/ ٧٨، الإقناع، ٤/ ٢١٥.
(٨) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٥/ ب. (العباسية).

<<  <   >  >>