والذي عليه أكثر المصنفين، وهو الصَّحيح في المذهب: أنَّه ليس في المسألة إلَّا قول واحد، وهو الحنث كالمسألة الثَّانية.وقد نص على القول بهذا في: المغني، والكافي، والشرح، واختار القول به في المحرر وقدمه في الفروع، والمبدع، وصححه في الإنصاف، ونص عليه في الإقناع والمنتهى.انظر: الهداية، ٢/ ٣٣، الكافي، ٤/ ٤١٤، المغني، ٨/ ٧٨١، الشَّرح الكبير، ٤/ ٥٠٥، المحرر، ٢/ ٨٢، الفروع، ٦/ ٣٨٨، المبدع، ٧/ ٣٧٣، الإنصاف، ٩/ ١١٨، الإقناع، ٤/ ٤٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٠٤.(١) من فروق السامري، ق، ١٥١/ أ. (العباسية).(٢) انظر: المغني، ٨/ ٧٨١، وقال: (بلا خلاف)، الشَّرح الكبير، ٤/ ٥٠٥، وقال: (وجهًا واحداً بلا خلاف)، الإقناع، ٤/ ٤٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٠٤.(٣) انظر: المغني، ٨/ ٧٨١، الشَّرح الكبير، ٤/ ٥٠٥، المبدع، ٧/ ٣٧٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute