هذا، والتفريق بين المسألتين في الحكم مبني على القول بأن صفة إحياء الموات: يحصل بما يتعارفه الناس إحياءً، ويختلف صفته باختلاف الغرض من الإحياء، فقد يراد إحياء الأرض سكنًا، أو حظيرةً، أو مزرعة فيكون إحياء كل واحدةٍ بما تتهيأ به للانتفاع الذي أريدت له. ووجه القول بهذا: أن الشرع ورد بتعليق الملك على الإحياء، ولم يبينه ولا ذكر كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياءً في العرف، إذ ليس له طريق سواه. وهذا القول روايةٌ في المذهب، اختارها القاضي، وابن عقيل، وابن قدامة في العمدة وغيرهم. والرواية الثانية في صفة الإحياء: أنه يحصل ببناء حائط على الأرض الموات، دون اعتبار للغرض من إحيائها. ووجه القول بهذا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وصححه في إرواء الغليل. انظر: الفتح الرباني، ١٥/ ١٣١، سنن أبي داود، ٣/ ١٧٩، إرواء الغليل، ٦/ ١٠. وهذه الرواية هي الصحيح في المذهب، كما قاله في الإنصاف، ونص على القول بها أكثر المصنفين. وبهذا يظهر أن لا فرق بين المسألتين على الصحيح من المذهب. انظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٤٥٢، الشرح الكبير، ٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠، الفروع، ٤/ ٥٥٢، الإنصاف، ٦/ ٣٦٨ - ٣٦٩، الإقناع، ٢/ ٣٨٨. (٢) انظر: الكافي، ٢/ ٤٣٧، المغني، ٥/ ٥٩٢، الشرح الكبير، ٣/ ٣٨٠. (٣) هذا إن كان المعدن من المعادن الجامدة، كالذهب والفضة ونحوهما، سواء أكان =