للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٤١٥ - بنت الربيبة محرمة كأمها (١).

وبنت حليلة الابن، وزوجة الأب غير محرمة (٢). نص عليه.

والفرق: أن الربيبة حرمت لمشقة التحرز (٣) من النظر إليها، والخلوة بها، لكونها في بيته، وهذا المعنى موجودٌ في بنتها وإن سفلت، فشاركتها في التحريم.

بخلاف الأخريين، فإنهما حرمتا عليه بعقد النكاح عليهما، وهذا غير موجود ببنتها، فلم يشاركوها في التحريم (٤)، فافترقا، ذكره القاضي.

فصل

٤١٦ - إذا عقد نكاحًا على امرأةٍ، وعقد عقدًا آخر على ثنتين، وعقدًا آخر على ثلاثٍ، وجُهلَ الأول، صح نكاح المفردة دون غيرها.

ولو كان موضع الثلاث أربع بطل نكاح الجميع.

والفرق: أن نكاح الواحدة صحيحٌ يقينًا بكل حال؛ لأنه إذا كان هو الأول فهو صحيح، وإن كان قبله نكاح الثنتين كانت الواحدة ثالثتها فيصح، وإن كان قبله نكاح الثلاث كانت رابعتهنَّ فيصح نكاحها، وإن كان نكاحها آخر العقود، وسبق نكاح الثنتين نكاح الثلاث صح السَّابق، وبطل الآخر، لكونه جاوز به أربعًا، كان سبق الثلاث الثنتين صح الثلاث، وبطل الآخر لما

ذكرنا، فنكاح المفردة صحيح على التقديرين؛ لأنها ثالثة أو رابعةٌ.


(١) انظر: المغني، ٦/ ٥٦٩، الشرح الكبير، ٤/ ٢١٢، المبدع، ٧/ ٥٩، الإقناع، ٣/ ١٨٢.
(٢) هي ربيبة الابن في المسألة الأولى، وربيبة الأب في المسألة الثانية.
انظر: الكافي، ٣/ ٤٥، الشرح الكبير، ٤/ ٢١٢، المبدع، ٧/ ٥٩، مطالب أولي النهي، ٥/ ٩٢.
(٣) في الأصل (التحري) ولعل الصواب ما أثبته.
(٤) انظر: المغني، ٦/ ٥٧٦.

<<  <   >  >>