للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل

٥٧١ - إذا ادَّعت امرأةٌ أن زوجها أخوها من الرضاع، فأنكر، فشهدت به امرأةٌ ثقةٌ، فُرِّق بينهما (١).

ولو ادعت الزوجة إقراره بذلك فأنكر، لم تقبل شهادة المرأة (٢).

والفرق: أنها شهدت في الأولى بالرضاع، وهو مما يقبل فيه شهادة النساء.

بخلاف الثانية، فإنها شهدت بالإقرار، وهو مما لا يقبل فيه شهادتهن (٣).

فَصْل

٥٧٢ - إذا استبرأ أم ولده وهي ترضع بلبن ولده، وزوَّجها بصبي حرٍّ، فأرضعته بذلك اللبن، لم تحرم على سيدها على التأبيد (٤).

ولو كان أعتقها وزوَّجها (٥)، حرمت عليه على التأبيد (٦).

والفرق: أنها في الثانية صارت حليلة ابنه من الرضاع، فلذلك حرمت (٧).


(١) انظر: الهداية، ٢/ ٦٨، الشرح الكبير، ٥/ ١٠٨، المبدع، ٨/ ١٨٣، الإقناع، ٤/ ١٣٤.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٥٦٢، الشرح الكبير، ٥/ ١٠٩، الإقناع، ٤/ ١٣٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٧١.
(٣) انظر: المغني، ٧/ ٥٦٢، الشرح الكبير، ٥/ ١٠٩.
(٤) انظر: المغني، ٧/ ٥٤٧، الشرح الكبير، ٥/ ١٠٥، الفروع، ٥/ ٥٧١، الإقناع، ٤/ ١٣١.
(٥) أي: بصبي حر.
انظر: فروق السامري، ق، ١٠٠/ أ.
(٦) انظر: مختصر الخرقي، ص ١١٢، المقنع، ٣/ ٣٠٣، الإقناع، ٤/ ١٣١.
(٧) انظر: فروق السامرى، ق، ١٠٠/ أ.

<<  <   >  >>