للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرضاع]

[فَصْل]

٥٦٩ - إذا كان لرجلٍ زوجةٌ صغيرةٌ، فأرضعتها زوجة أبيه - بلبن ثاب من حملٍ منه - الرضاع المحرِّم، انفسخ نكاحها.

ولو كان الحمل من غيره، لم ينفسخ.

والفرق: أن الأولى تصير أخته من أبيه فتحرم، كأخته من النسب.

بخلاف المسألة الثانية، فإنها تكون بنت زوجة أبيه ممن ثاب لبنها منه، وبنت زوجة أبيه من غيره يباح نكاحها، فلذلك لم ينفسخ نكاحها (١).

فَصْل

٥٧٠ - إذا أرضعت حماته زوجةً أخرى له صغيرةً، فإن/ كانت بنتها باقيةً [٦٧/ أ] انفسخ نكاحهما.

وإن كانت ميتةً أو بائناً منقضية العدة، لم ينفسخ نكاح الصغيرة (٢).

والفرق: أنها تصير في الأولى أختها، والجمع بينهما حرامٌ.

وأما إذا كانت منقضية العدة، لم يجتمع في نكاحه زوجتان أختان (٣).


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٧/ ٥٥١، الشرح الكبير، ٥/ ١٠٠، المبدع، ٨/ ١٧٢، كشاف القناع، ٥/
٤٤٨.
(٢) انظر المسألة الأولى، وما يدل على حكم الثانية في: المغني، ٧/ ٥٥٢، الشرح الكبير، ٥/ ١٠٢ - ١٠٣، كشاف القناع، ٥/ ٤٥٠، مطالب أولي النهى، ٥/ ٦١٠.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٩٩/ ب.

<<  <   >  >>