(٢) جاء في حاشية الكتاب تعليقًا على هذه المسألة ما نصه: (المذهب: له أن يتولى طرفي العقد إذا تزوج ابنة عمه بإذنها وولايته، لما روي، أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم، قال: قد تزوجتك"، فإذا لا فرق بين هذه المسألة، وبين ما قبلها، والله أعلم). وما جاء في الحاشية هو الصحيح في المذهب. أما ما ذكره المصنف فهو رواية في المذهب، اختارها الخرقى، وغيره. انظر: مختصر الخرقي، ص، ٩٣، المغني، ٦/ ٤٧٠، الإنصاف، ٨/ ٩٦، الفروع، ٥/ ١٨٥، منتهى الإرادات، ٢/ ١٦٥. (٣) انظر: الكافي، ٣/ ٢٠، المغني، ٦/ ٤٧١، الشرح الكبير، ٤/ ٢٠٠. (٤) انظر: المغني، ٦/ ٤٧١، الشرح الكبير، ٤/ ٢٠٠، كشاف القناع، ٥/ ٦١، مطالب أولي النهي، ٥/ ٧٦. (٥) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢٥٤، المقنع، ٣/ ٤٢، المحرر، ٢/ ٢٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٧٨.