للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لو وطئت بشبهةٍ كان مهرها لسيدها، و [لها إن كانت] (١) حرةً، دون الزوج، فدل على أن الزوج لا يملك منافع البضع، وإنما يملك أن ينتفع بها، وهي باقيةٌ على ملك سيدها، وإنما لم يطأها لكون الزوج مستحقًا لنفع بضعها؛ فلهذا امتنع من وطئها، كما يمنعه الحيض والإحرام منه (٢).

إذا تقرر هذا، فإذا باعها تناول عقد البيع الجارية ونفعها، فصارت المنافع ملكًا للمشتري، كما لو لم تكن مزوجة، فإذا طلقها الزوج زال المانع، واستباح الانتفاع ببضعها بسابق ملكه (٣).

فَصْل

٣٢٤ - إذا استأجر دارًا، ثم اشتراها لم تنفسخ الإجارة، فيستوفي المنافع بحكم الإجارة إلى أن تنقضي مدتها، ثم بحكم الملك (٤)

ولو تزوج أمةً، ثم اشتراها، انفسخ النكاح، ووطئها بملك اليمين (٥).

والفرق: أن المستأجر ملك بعقد الإجارة منافع العين، بدليل: ما قدمنا (٦)، فلم يرد عقد البيع عليها؛ لأنه باعها مسلوبة النفع مدة الإجارة، وإذا لم يرد عقد البيع عليها لم ينفسخ عقد الإجارة، كما لو باعها من غير المستأجر (٧).

بخلاف ما إذا اشترى الزوج زوجته، فإن الزوج لم يملك بعقد النكاح


(١) من فروق السامري، ق، ٧٧/ ب، لعدم وضوحها في الأصل.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٥/ ٤٧٤، الشرح الكبير، ٣/ ٣٥٧ - ٣٥٨.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٧٧/ ب.
(٤) انظر: المغني، ٥/ ٤٧٣، الشرح الكبير، ٣/ ٣٥٧، الإنصاف، ٦/ ٦٩، كشاف القناع، ٤/ ٣١.
(٥) انظر: المغني، ٦/ ٥٠٨، الشرح الكبير، ٤/ ٢٣٥، كشاف القناع، ٥/ ٨٨.
(٦) في الفصل السابق.
(٧) انظر: المغني، ٥/ ٤٧٣، الشرح الكبير، ٣/ ٣٥٧.

<<  <   >  >>