للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو كانت هذه المعتقة مطلقةً رجعيةً، فخيارها على التراخي، حتى تنقضي عدتها، أو يراجعها، فمتى راجع صار (١) خيارها على الفور.

والفرق: أن إمساكها عن الفسخ في العدة لا يدل على الرضا بالمقام؛ لأنها تتوقع ما تحصل به البينونة، وهو انقضاء العدة، فلم يسقط خيارها، فمتى راجعها زوجها صار خيارها على الفور؛ لأن سكوتها لا يحتمل غير رضاها بالمقام، فحكم عليها به (٢).

قلت: والصحيح من المذهب: أن خيار المعتقة على التراخي (٣)، وأن الرجعية إذا رضيت بالمقام سقط خيارها (٤)، وما ذكره المؤلف هو اختيار القاضي في المسألتين (٥).

فصل

٤٣٠ - يجوز للمعتقة تحت عبدٍ أن تفسخ بنفسها، ولا تحتاج إلى حاكم (٦).

ولا يجوز لزوجة العنين أن تفسخ إلا بحاكم (٧).

والفرق: أن الفسخ بالعتق ثبت بالنص، وهو مجمعٌ عليه، فلم يفتقر إلى الحاكم، كالرد بالعيب.

بخلاف الفسخ بالعِنَّة، فإنه أمرٌ مختلفٌ فيه، فهو موضع اجتهادٍ، فافتقر


(١) في الأصل (جاز) والتصويب من: فروق السامري، في، ٩٦/ أ، (العباسية).
(٢) انظر الفصل في: المصدر السابق.
(٣) وهو كما قال - رحمه الله -. انظر: الهداية، ١/ ٢٥٨، المحرر، ٢/ ٢٦، الإنصاف، ٨/ ١٨٠، منتهى الإرادات، ٢/ ١٨٤.
(٤) وهو كما قال - رحمه الله -. انظر: الكافي، ٣/ ٦٨، المحرر، ٢/ ٢٦، الإنصاف، ٨/ ١٨٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٨٥.
(٥) انظر: فروق السامري، ق، ٩٦/ أ، (العباسية).
(٦) انظر: الهداية، ١/ ٢٥٨، الكافي، ٣/ ٦٦، المحرر، ٢/ ٢٦، منتهى الإرادات، ٢/ ١٨٥.
(٧) انظر: المقنع، ٣/ ٥٩، المحرر، ٢/ ٢٦، منتهى الإرادات، ٢/ ١٩٠، الروض المربع، ٢/ ٢٧٧.

<<  <   >  >>