للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حقً من حقوق الزوجية، وأقاما بينةً على النكاح، حكم بالنكاح من غير بحثٍ عن عدالة الشهود.

ولو اختلفا في أهل النكاح، وتجاحداه، وأقام الزوج بينةً به، افتقر الحكم به إلى البحث عن عدالة شهوده. ذكرهما في المجرد.

والفرق: أن النكاح في الأولى ثبت بإقرارهما، فلا حاجة إلى البحث عن الشهود.

بخلاف الثانية، فإنه ثبت بالشهادة فلا بدَّ من معرفة العدالة (١).

فصل

٤٠٠ - للأب أن يزوج عبد ابنه الصغير من أمته، ويزوج أمته من غير عبده (٢).

وليس له أن يزوج عبده من غير أمته (٣). ذكره ابن البناء (٤).

والفرق: أن تزويج العبد يلزم الصغير ضمانًا، وهو المهر من غير بدلٍ، فلم يجز، كالتبرع بماله.

وأما تزويج الأمة فإنه يلزمه ضمانا لكن ببدل، وهو المهر (٥).


(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٨٩/ أ، (العباسية).
(٢) انظر: المغني، ٦/ ٤٦٧، الشرح الكبير، ٤/ ١٨٨، كشاف القناع، ٥/ ٤٩.
(٣) هذه الضمائر التي في كلمتي (عبده) و (أمته) تعود إلى ابنه الصغير.
(٤) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء، البغدادي، الحنبلي، من كبار فقهاء الحنابلة، صنَّف نحوًا من خمسمائة مصنف في فنون متنوعة، منها: "شرح الخرقي"، و "شرح المجرد"، و"الكامل"، وكلها في الفقه، و"مختصر غريب الحديث"
لأبي عبيد، و "آداب العالم والمتعلم"، و"طبقات الفقهاء"، و"مناقب أحمد"، و"فضائل الشافعي"، و"شرح الإيضاح" في النحو، وغيرها.
ولد سنة ٣٩٦ هـ، وتوفي سنة ٤٧١ هـ - رحمه الله -.
انظر: طبقات الحنابلة، ٢/ ٢٤٣، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، ص، ٦٣٠، ذيل طبقات الحنابلة، ١/ ٣٢.
(٥) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٨٩/ ب، (العباسية)، وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ١٢٨.

<<  <   >  >>