للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الإطعام، فإنه لا يشترط له التتابع، ولا التقدم على المسيس (١).

فَصْل

٥٤٦ - إذا وطئ المظاهر منها ليلًا أو نهارًا ناسيًا قبل (٢) تمام الصوم، انقطع التتابع. في إحدى الروايتين (٣).

ولو وطئ غيرها في (٤) هاتين الحالتين، لم ينقطع التتابع. رواية واحدة (٥).

والفرق: أن الله تعالى شرط تقديم صيام الكفارة متتابعًا على وطء المظاهر منها، فإذا وطئها فيه لم يحصل الصوم المتتابع قبل المسيس، فلذلك وجب الاستئناف.


(١) بدليل قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}.
وانظر الفرق بينهما في: الروايتين والوجهين، ٢/ ١٩٠، المغني، ٧/ ٣٧٣، الشرح الكبير، ٤/ ٥٩٨، زاد المعاد، ٥/ ٣٣٨.
(٢) في الأصل (في) والتصويب من فروق السامري، ق، ٩٥/ ب.
(٣) وهي الصحيح في المذهب.
انظر: الهداية، ٢/ ٥١، المغنى، ٧/ ٣٦٧، المحرر، ٢/ ٩٣، الإنصاف، ٩/ ٢٢٧، الإقناع، ٤/ ٩٢.
(٤) في الأصل (في غير) فحذفت (غير) لأنها زيدت خطأ، كما هو ظاهر، ودل على ذلك أيضًا: فروق السامري، ق، ٩٥/ ب.
(٥) هكذا قال في الهداية، ٢/ ٥١: (رواية واحدة)، وهو كما قال إن كان الوطء ليلًا، حيث لا خلاف فيه في المذهب، كما قاله في المغني والإنصاف وغيرهما.
أما إن كان الوطء نهارًا، فقد جاء في المغني والشرح الكبير: أن فيه روايتين، وقدما القول: بأنه ينقطع التتابع بوطئها فيه: إلا أن الذي نص عليه كثير من ففهاء المذهب وخصوصًا المتأخرين: أن الحكم في وطء غير المظاهر منها ليلًا أو نهارًا ناسيًا لا يقطع التتابع، وقد جاء في الإنصاف ما نصه: (قوله: "فإن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع التتابع"، وهذا بلا خلاف أعلمه، وكذا لو أصابها نهارًا ناسيًا).
انظر: المغني، ٧/ ٣٦٨، المحرر، ٢/ ٩٣، الشرح الكبير، ٤/ ٥٩٢، الفروع، ٥/ ٥٠٥، الإنصاف، ٩/ ٢٢٨، الإقناع، ٤/ ٩٢، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٣١.

<<  <   >  >>