للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف ما إذا كان في أيديهما من جنس ما اشترى به، فإنه ليس باستدانةٍ (١).

فصل

٢٣٩ - قلت: وقد ذكرنا: أنه لا يجوز أن يشتري للشركة بثمنٍ ليس معه من جنسه، ومثلنا ذلك (٢).

ولو اشترى بذهبٍ ومعه فضةٌ، أو بالعكس جاز (٣).

والفرق: / أن الشراء بثمنٍ ليس معه من جنسه يفضي إلى الاستدانة، [٢٨/ب] كما قررنا.

بخلاف المسألة الثانية، فإن الذهب والفضة كالشيء الواحد، بدليل: أنهما قيم المتلفات، وثمن المبيعات، وأروش الجنايات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة، فالشراء بأحدهما شراء بالآخر (٤).

فصل

٢٤٠ - إذا كان اثنان مشتركين في قفيز حنطةٍ، فقال إنسانٌ لأحدهما: أشركني فيه، ففعل، ولم يجز شريكه، صار القابل شريكًا بنصف النصف.

ولو قال: بعني نصفه، فباعه، ولم يجز شريكه، صح البيع في كامل (٥) نصيب البائع.


(١) انظر: المغني، ٥/ ٢٢، الشرح الكبير، ٣/ ٦٠.
(٢) في الفصل السابق.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٢٣، الشرح الكبير، ٣/ ٦٠، الإنصاف، ٥/ ٤١٩.
(٤) انظر هذا الدليل في: المغني، ٥/ ١٦، الشرح الكبير، ٣/ ٥٥، كشاف القناع، ٣/ ٢٠٥، مطالب أولي النهى، ٣/ ٥٠٧.
(٥) في الأصل (كمال) ولعل الصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>